قانون

المادة 3 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثالثة: المصنفات المشتقة

تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحمي هذا النظام أيضاً :

1 - مصنفات الترجمة.

2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.

3 - الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواء أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.

4 - مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها.

5 - قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آليًّا أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.

ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل يملك المترجم حقوقًا على ترجمته؟

نعم، تنص المادة على أن النظام يحمي مصنفات الترجمة، مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.

هل قواعد البيانات محمية بحقوق المؤلف؟

تُحمى قواعد البيانات المقروءة آليًا أو بأي شكل آخر إذا كانت مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.

هل حماية الملخص أو الشرح تلغي حق المؤلف الأصلي؟

لا، فالمادة تنص على أن حماية أصحاب المصنفات المشتقة لا تخل بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.

مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.