قانون

المادة 10 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة العاشرة: التعويض عند سحب المصنف

تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل يحق للمؤلف سحب كتابه بعد التعاقد مع ناشر؟

نعم، بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وإن لم يتفقا يلتزم المؤلف بتعويضه وفق ما تحدده اللجنة.

من يحدد تعويض الناشر إذا سحب المؤلف كتابه؟

تحدده اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام.

هل يجوز للمؤلف عرقلة استغلال الناشر للكتاب؟

لا، يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير.

مواد أخرى عن الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.