المادة 10 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة العاشرة: التعويض عند سحب المصنف
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة التوازن بين حقين: حق المؤلف في سحب مصنفه أو تعديله، وحق من أذن له المؤلف باستغلال المصنف، كالناشر أو المنتج.
القاعدة: يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق الذي أذن به لغيره. فإذا منح ناشرًا حق طباعة كتابه، لا يجوز له أن يعرقل هذا الاستغلال.
الاستثناء: يجوز للمؤلف رغم ذلك أن:
- يسحب مصنفه من التداول،
- أو يعدّله،
- أو يحذف منه،
- أو يضيف إليه،
وذلك بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق.
إذا لم يتفقا: يُلزم المؤلف بتعويض المأذون له، وفق ما تحدده اللجنة، وهي بحسب المادة 1 اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام. والمادة لا تحدد طريقة حساب التعويض ولا مقداره، فتقديره متروك للجنة.
وبهذا لا يفقد المؤلف حقه الأدبي في السحب والتعديل، لكنه يتحمل تبعته المالية تجاه من تعاقد معه. وقبل اتخاذ قرار السحب أو التعديل بعد التعاقد يُنصح بمراجعة العقد مع محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
تعاقد عبدالله مع دار نشر في الدمام على طباعة كتابه، ثم أراد سحبه من الأسواق بعد أن غيّر قناعاته في بعض محتواه. يجوز له ذلك بالاتفاق مع الدار، وإن رفضت الدار فإنه يلتزم بتعويضها وفق ما تحدده اللجنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل يحق للمؤلف سحب كتابه بعد التعاقد مع ناشر؟
نعم، بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وإن لم يتفقا يلتزم المؤلف بتعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
من يحدد تعويض الناشر إذا سحب المؤلف كتابه؟
تحدده اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام.
هل يجوز للمؤلف عرقلة استغلال الناشر للكتاب؟
لا، يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير.
مواد أخرى عن الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف
- المادة 8
تحدد المادة الحقوق الأدبية للمؤلف كنسبة المصنف إليه ومنع تحريفه وتعديله وسحبه، وتجعلها أبدية لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم، وتؤول للوزارة عند الوفاة دون وارث.
1 - للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية : أ - نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم. ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغي
- المادة 9
تمنح المادة المؤلف أو من يفوضه الحقوق المالية في طبع المصنف ونشره وترجمته وتحويره ونقله للجمهور وكل أشكال استغلاله المادي، وتحيل حقوق المؤدين وغيرهم إلى اللائحة.
أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف: 1 - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو
- المادة 17
تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

