المادة 1 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الأولى: (تعريفات)
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني.
المصنف المشترك : المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك.
المصنف الجماعي: المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته، أو باسمه، ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي، أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة .
المصنف السمعي : أي تثبيت سمعي لأداء أو صوت معين مهما كانت طريقة التثبيت.
المصنف السمعي البصري: أي مصنف معد للسمع والنظر في آن واحد، يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة ملائمة، ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة.
المصنف المشتق : كل مصنف يوضع استنادًا إلى مصنف آخر سابق له.
المؤلف: هو الشخص الذي ابتكر المصنف.
المؤدون: هم الأشخاص الذين يمثلون، أو يلقون، أو ينشدون، أو يلعبون أدوارًا، أو يشتركون بالأداء بأي طريقة أخرى في المصنفات الأدبية أو الفنية.
النشر: توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور.
النسخ: إنتاج نسخة. أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية على دعامة مادية، بما في ذلك أي تسجيل صوتي، أو بصري.
التراث الشعبي (الفولكلور): يقصد به جميع المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية التي يفترض أنها ابتكرت في الأراضي السعودية، وانتقلت من جيل إلى جيل، وتشكل جزءًا من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي.
الإذاعة: بث مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو بصري للجمهور بالطرق السلكية أو اللاسلكية أو أي وسيلة ناقلة لكي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث بالأقمار الصناعية.
اللجنة: اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام .
الوزير: وزير الثقافة والإعلام .
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فكل كلمة من الكلمات المعرّفة فيها تُفهم بهذا المعنى أينما وردت في مواد النظام، ما لم يقتضِ سياق المادة معنى آخر.
أهم ما تعرّفه:
- المصنف: أي عمل أدبي أو علمي أو فني، وهو محل الحماية في النظام كله.
- المؤلف: الشخص الذي ابتكر المصنف.
- المصنف المشترك: عمل يضعه شخصان أو أكثر، طبيعيون أو معنويون (كالشركات)، سواء أمكن فصل إسهام كل منهم أم لا.
- المصنف الجماعي: عمل تضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته أو باسمه، ويندمج فيه عمل المشاركين بحيث لا يمكن تمييز عمل كل منهم على حدة.
- المصنف السمعي والسمعي البصري: الأول تثبيت سمعي لأداء أو صوت بأي طريقة، والثاني صور مترابطة مصحوبة بأصوات مسجلة على دعامة وتُعرض بأجهزة مناسبة.
- المصنف المشتق: كل مصنف يوضع استنادًا إلى مصنف سابق له، كالترجمة.
- المؤدون: من يمثلون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون أدوارًا في المصنفات الأدبية أو الفنية.
- النشر: توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور، والنسخ: إنتاج نسخة أو أكثر على دعامة مادية، بما في ذلك التسجيل الصوتي أو البصري.
- التراث الشعبي (الفولكلور): المصنفات التي يُفترض أنها ابتُكرت في الأراضي السعودية وانتقلت من جيل إلى جيل وتشكل جزءًا من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي.
- الإذاعة: بث المصنف أو الأداء أو التسجيل للجمهور سلكيًا أو لاسلكيًا أو بأي وسيلة، بما فيها الأقمار الصناعية.
وتعرّف المادة كذلك اللجنة بأنها اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات النظام، والوزارة والوزير بأنهما وزارة الثقافة والإعلام ووزيرها، واللائحة التنفيذية بأنها لائحة هذا النظام. فهم هذه التعريفات ضروري لقراءة المادة 2 التي تعدد المصنفات المحمية، ولقراءة بقية أحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام حماية حقوق المؤلف
ما المقصود بالمصنف في نظام حماية حقوق المؤلف؟
المصنف هو أي عمل أدبي أو علمي أو فني، وهو ما يحميه النظام.
ما الفرق بين المصنف المشترك والمصنف الجماعي؟
المصنف المشترك يضعه شخصان أو أكثر سواء أمكن فصل إسهام كل منهم أم لا، أما الجماعي فتضعه جماعة بتوجيه شخص يتكفل بنشره تحت إدارته أو باسمه ويندمج فيه عملهم بحيث لا يمكن فصله.
هل الترجمة تعد مصنفًا مستقلًا؟
الترجمة مثال على المصنف المشتق، وهو كل مصنف يوضع استنادًا إلى مصنف آخر سابق له.
ما المقصود بالتراث الشعبي في النظام؟
هو المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي يُفترض أنها ابتُكرت في الأراضي السعودية وانتقلت من جيل إلى جيل وتشكل جزءًا من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي.
مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف
- المادة 2
تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: 1 - المواد
- المادة 3
تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
يحمي هذا النظام أيضاً : 1 - مصنفات الترجمة. 2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 3 - الموسوعات، والمختارات التي تع
- المادة 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- المادة 7
تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خار
- المادة 26
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 27
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

