عقوبة إيذاء الطفل في نظام حماية الطفل السعودي
السجن حتى سنتين والغرامة حتى مائة ألف ريال أو إحداهما مع جواز العقوبة البديلة، وتشديدها إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا كان الطفل من ذوي الإعاقة أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة أو ممن يطبقون النظام أو باستخدام سلاح أو بتعدد الأفعال، ومضاعفتها عند العود، ومعاقبة المحرض والمتفق والمساعد.
مادتان
- المادة 23 مكرر
تعاقب المادة على جريمة إيذاء الطفل بالسجن حتى سنتين و/أو غرامة حتى 100 ألف ريال، وتشددها في حالات محددة، وتضاعفها عند العود، وتعاقب المحرض والمتفق والمساعد.
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، و تنص على الآتي: 1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة…
- المادة 23عُدّلت بموجب م/72
تسند المادة التحقيق في مخالفات نظام حماية الطفل وإقامة الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والنظر والعقوبة إلى المحكمة المختصة، والمتابعة إلى وزارة الموارد البشرية.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2 - دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة…