المادة 25 من نظام حماية الطفل
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام حماية الطفل، فلا يُعمل به من يوم صدوره، بل بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والغرض من هذه المهلة إتاحة الوقت لاستعداد الجهات المعنية والناس لتطبيق أحكامه. ويتوافق ذلك مع المادة الرابعة والعشرين التي تكلف وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام؛ فيبدأ تطبيق النظام ولائحته في وقت واحد.
ويترتب على ذلك عمليًّا أن أحكام النظام، كتعريف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة في المادة الأولى، والمحظورات وواجب الإبلاغ، تطبق من تاريخ النفاذ هذا. ولا يذكر نص المادة تاريخ النشر نفسه، فيُرجع في معرفته إلى بيانات إصدار النظام.
وهذه المادة تتعلق بنفاذ النظام عند صدوره. ومن يحتاج تحديد النص الواجب التطبيق على واقعة بحسب تاريخها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو قضايا الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام حماية الطفل
متى يبدأ العمل بنظام حماية الطفل؟
بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يبدأ العمل باللائحة مع النظام؟
نعم، فالمادة الرابعة والعشرون تنص على أن اللائحة يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن تعريف الطفل وأهداف النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل إنسا
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه
- المادة 21
تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي: 1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل
- المادة 24
تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

