المادة 24 من نظام حماية الطفل
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة حقوق الانسان والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، وهي اللائحة التي تحيل إليها مواد في النظام، ومنها المادة الأولى التي تجعل تحديد «الجهات ذات العلاقة» للائحة.
- الجهة المختصة بالإصدار: وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب نص المادة.
- المهلة: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- التنسيق: بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وهيئة حقوق الإنسان، والجهات الأخرى ذات العلاقة، كل فيما يخصه.
- بدء العمل باللائحة: من تاريخ العمل بالنظام نفسه.
والمادة الخامسة والعشرون تحدد أن النظام يعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فتكون مهلة إصدار اللائحة مساوية لمهلة نفاذ النظام، ليبدأ العمل بهما معًا.
وأسماء الجهات الواردة في المادة هي كما وردت في النص عند صدوره. وهذه المادة إجرائية تخاطب الجهات الحكومية، ولا ترتب على الأفراد حقوقًا أو التزامات مباشرة، لكنها مهمة لمن يريد معرفة مصدر التفاصيل التنفيذية التي يحيل إليها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام حماية الطفل
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل؟
تنص المادة على أن وزير الشؤون الاجتماعية يصدرها بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة حقوق الإنسان والجهات الأخرى ذات العلاقة.
متى يبدأ العمل باللائحة؟
يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وقد حددت المادة مهلة إصدارها بـ90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريف الطفل وأهداف النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل إنسا
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه
- المادة 21
تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي: 1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل
- المادة 25
تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

