المادة 12 من نظام حماية الطفل
المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الطفل من المحتوى الضار الموجه إليه. والطفل، بحسب المادة الأولى، كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
الأفعال المحظورة: يشمل الحظر خمسة أفعال، فلا يقتصر على من ينتج المحتوى:
- الإنتاج.
- النشر.
- العرض.
- التداول.
- الحيازة.
محل الحظر: أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع، بشرط أن يكون موجهًا للطفل.
متى يكون المصنف محظورًا؟ إذا تحقق فيه أحد وصفين:
- أن يخاطب غريزة الطفل أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
- أو أن يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.
وقد عُدل عجز المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ لتصبح بنصها الحالي، الذي يذكر الانحراف السلوكي أو الفكري.
موقعها بين المحظورات: تأتي المادة ضمن المحظورات المتصلة بحماية الطفل، إلى جانب المادة الحادية عشرة التي تحظر بيع التبغ ومشتقاته للطفل واستخدامه في شرائها أو بيعها أو الدعاية لها، وتحظر الألعاب والحلوى المصنعة على هيئة سجائر وعرض المشاهد التي تشجعه على التدخين، والمادة الثالثة عشرة التي تحظر مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
ولا تذكر هذه المادة عقوبة المخالفة. ولمن لديه تساؤل عن محتوى معين أو واجه اتهامًا بشأنه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أنتجت مؤسسة إعلامية صغيرة في جدة سلسلة مقاطع رسوم متحركة موجهة للأطفال، تتضمن مشاهد تزين لهم سلوكًا مخالفًا للآداب العامة. يقع ذلك في نطاق الحظر الوارد في المادة، ويشمل الحظر أيضًا من ينشر هذه المقاطع أو يعرضها أو يتداولها أو يحوزها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام حماية الطفل
هل يحظر نشر محتوى غير لائق موجه للأطفال في السعودية؟
نعم، تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته أو يزين له سلوكًا مخالفًا للشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة.
هل يشمل الحظر مجرد حيازة المحتوى؟
نعم، الحيازة من الأفعال المحظورة صراحة في المادة إلى جانب الإنتاج والنشر والعرض والتداول.
ما أنواع المصنفات التي يشملها الحظر؟
أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل.
من يعد طفلًا في نظام حماية الطفل؟
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، بحسب المادة الأولى.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/72) — 6/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدل عجز هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري".
النص الأصلي قبل التعديلات
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.
مواد أخرى عن حماية الطفل من التدخين والمحتوى الضار
- المادة 11
تحظر المادة بيع التبغ والمواد الضارة للطفل واستخدامه في شرائها أو بيعها أو الدعاية لها، وبيع ألعاب وحلوى على هيئة سجائر، والتدخين في حضوره.
1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها. 2 - يحظر استيراد
- المادة 20
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بوضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المحلية والمستوردة تطابق المواصفات الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة والضوابط الشرعية.
على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

