إيقاف جمع التبرعات والحجز التحفظي في نظام جمع التبرعات السعودي
إيقاف الجهة المخالفة عن جمع التبرعات، وطلب الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لمدة لا تتجاوز ستين يومًا قابلة للتمديد بأمر قضائي، وتحقيق النيابة العامة وادعائها، وتحديد منسوبي الجهة المرخِّصة ذوي صفة الضبط.
4 مواد
- المادة 14
توجب هذه المادة على الجهة المرخِّصة إصدار قرار بإيقاف الجهة المرخَّص لها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله إذا خالفت أي حكم من أحكام النظام عند جمعها.
إذا خالفت الجهة المرخَّص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخِّصة أن تصدر قراراً بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.
- المادة 15
تجيز هذه المادة للجهة المرخِّصة والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة طلب الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لمن يجمع التبرعات مخالفًا للنظام، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد بأمر قضائي.
مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخِّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخَّص لها أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (ستين)…
- المادة 16
تسند هذه المادة إلى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام نظام جمع التبرعات والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.
- المادة 19
تخوّل هذه المادة المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة تحديد من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها لضبط مخالفات أحكام نظام جمع التبرعات.
يحدد المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام النظام.