تعريفات البيع على الخارطة ونطاقه في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي
تعريف المشروع العقاري وحساب الضمان والمطور الرئيس والفرعي والوسيط العقاري والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني والوحدة العقارية والجزء المشاع، وسريان النظام على بيع وتأجير المشروعات على الخارطة التي تسلم فيها مبالغ ومشروعات الجهات الحكومية.
مادتان
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، مثل المشروع العقاري وحساب الضمان والمطور والوحدة العقارية والجزء المشاع.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الجهة المختصة: الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء. المسؤول: المسؤول…
- المادة 2
تحدد المادة نطاق سريان النظام: نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة الذي تسلم فيه مبالغ، ومشروعات الجهات الحكومية بما يتفق مع طبيعتها.
تسري أحكام النظام على ما يلي: 1- نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري. 2- نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.