قانون

المادة 8 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الثامنة

تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

هل يمكن للمطور بيع أرض المشروع أثناء البناء؟

يؤشر على صك الأرض بعدم التصرف في ملكيتها حتى تستكمل أعمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

متى يرفع التأشير بعدم التصرف؟

بعد موافقة الجهة المختصة، وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها.

كيف أتظلم من قرار الجهة المختصة في هذا الشأن؟

للمتضرر التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين، ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من الإبلاغ بها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ترخيص مشروع البيع على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.