قانون

المادة 3 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الثالثة

تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

هل يجوز للمطور الإعلان عن مشروع على الخارطة قبل ترخيصه؟

لا، تمنع المادة الإعلان عن المشروع في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية وإقامة المعارض له والدعوة إليها إلا إذا كان مرخصًا من الجهة المختصة.

هل يكفي أن يكون المطور مقيدًا في السجل ليبيع؟

القيد في سجل قيد المطورين شرط لمزاولة النشاط، لكن الإعلان والمعارض تتطلب أيضًا أن يكون المشروع العقاري نفسه مرخصًا.

هل يشمل المنع الإعلانات خارج المملكة؟

نعم، النص يشمل وسائل الإعلام المحلية والخارجية.

مواد أخرى عن ترخيص مشروع البيع على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.