المادة 25 من نظام براءات الاختراع
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الأول: أحكام عامة
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي :
1- أن يكون الترخيص الإجباري ضروريًّا لحماية المصلحة العامة .
2 - أن يكون مقدم طلب منح الترخيص الإجباري على مقدرة مالية وفنية.
3 - عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على ترخيص من مالك البراءة النباتية بشروط معقولة.
4 - انقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ منح البراءة النباتية وتاريخ طلب منح الترخيص الإجباري.
5 - أن يكون الترخيص الإجباري غير استئثاري لأداء جميع الأعمال المشار إليها في المادة السادسة والخمسين من هذا النظام أو بعضها، في سبيل سد حاجة السوق المحلية .
6 - أن يعوض مالك البراءة تعويضًا عادلًا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، ويلتزم المرخص له بالوفاء به.
ب - يجوز للمدينة أن تطلب من مالك البراءة النباتية أن يزود المرخص له إجباريًّا بالقدر اللازم من مادة التكاثر لاستعمال الترخيص الإجباري، على النحو المعقول.
جـ - فيما عدا الظروف الاستثنائية، لا يمنح الترخيص الإجباري لمدة تقل عن سنتين، أو تزيد على أربع سنوات، ويجوز للمدينة تمديد المدة لفترات إضافية، بعد التأكد من استمرار مسوغات منح الترخيص الإجباري.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الترخيص الإجباري للأصناف النباتية، أي الإذن للغير باستغلال صنف مشمول ببراءة نباتية دون موافقة مالكها. يجوز للمدينة منحه بناء على طلب، بالشروط الآتية (الفقرة أ):
- أن يكون الترخيص ضروريًا لحماية المصلحة العامة.
- أن يكون الطالب على مقدرة مالية وفنية.
- ألا يتمكن الطالب من الحصول على ترخيص من المالك بشروط معقولة.
- أن تنقضي 3 سنوات بين تاريخ منح البراءة النباتية وتاريخ طلب الترخيص الإجباري.
- أن يكون الترخيص غير استئثاري، لأداء الأعمال المشار إليها في المادة السادسة والخمسين أو بعضها، لسد حاجة السوق المحلية.
- أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا تحدده اللجنة ويلتزم المرخص له بالوفاء به.
مادة التكاثر (ب): يجوز للمدينة أن تطلب من مالك البراءة النباتية تزويد المرخص له إجباريًا بالقدر اللازم من مادة التكاثر لاستعمال الترخيص، على النحو المعقول.
مدة الترخيص (جـ): فيما عدا الظروف الاستثنائية، لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، ويجوز للمدينة تمديدها لفترات إضافية بعد التأكد من استمرار مسوغات الترخيص.
وهذه المادة تقابل المادة الرابعة والعشرين التي تنظم الترخيص الإجباري للاختراعات وتصاميم الدارات المتكاملة، لكن شروطها مختلفة؛ فهنا يشترط صراحة أن يكون الترخيص ضروريًا للمصلحة العامة وأن يكون الطالب قادرًا ماليًا وفنيًا. وتليها المادة السادسة والعشرون التي تقيد التنازل عن الترخيص الإجباري.
لتقدير مدى توافر هذه الشروط في حالتك، يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
تملك شركة براءة نباتية لصنف قمح مقاوم للجفاف منذ أربع سنوات، ورفضت الترخيص لمؤسسة زراعية في حائل بشروط معقولة رغم حاجة السوق المحلية إليه. يجوز للمؤسسة، إن كانت قادرة ماليًا وفنيًا وكان الترخيص ضروريًا للمصلحة العامة، طلب ترخيص إجباري غير استئثاري مع تعويض عادل للمالك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام براءات الاختراع
ما شروط الترخيص الإجباري للصنف النباتي؟
أن يكون ضروريًا للمصلحة العامة، وأن يكون الطالب قادرًا ماليًا وفنيًا، وأن يتعذر عليه الترخيص بشروط معقولة، وأن تمضي 3 سنوات من منح البراءة، وأن يكون غير استئثاري مع تعويض عادل للمالك.
ما مدة الترخيص الإجباري للبراءة النباتية؟
فيما عدا الظروف الاستثنائية لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، ويجوز تمديدها.
هل يلزم المالك بتوفير البذور للمرخص له؟
يجوز للمدينة أن تطلب منه تزويد المرخص له بالقدر اللازم من مادة التكاثر على النحو المعقول.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الترخيص الإجباري
- المادة 24
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري للغير باستغلال الاختراع أو تصميم الدارة المتكاملة بشروط محددة، مع تعويض عادل لمالك البراءة أو الشهادة.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يق
- المادة 26
تمنع المادة المستفيد من الترخيص الإجباري من التنازل عنه للغير إلا مع المنشأة أو جزء منها أو سمعتها التجارية، وبموافقة المدينة وإلا كان باطلًا.
إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة من ا
- المادة 27
تجيز المادة للمدينة تعديل قرار الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضيه، وللمالك أو المستفيد طلب التعديل، ويجب أن يكون القرار بالتعديل أو الرفض مسببًا.
يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل
- المادة 28
تلزم المادة المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري إذا لم يستغله المستفيد كافيًا خلال سنتين، أو لم يسدد المستحقات خلال 90 يومًا، أو أخل بشروطه.
تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية: أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الت
- المادة 29
تجيز المادة للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عنه بطلب كتابي يقدمه إلى المدينة، ويسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص، بناء على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
- المادة 30
توجب المادة تسجيل قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها والتخلي عنها في سجلات الإدارة، وإعلانها في النشرة، وإبلاغ مالك وثيقة الحماية.
تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

