المادة 24 من نظام براءات الاختراع
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الأول: أحكام عامة
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري للغير باستغلال الاختراع أو تصميم الدارة المتكاملة بشروط محددة، مع تعويض عادل لمالك البراءة أو الشهادة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه إليها، وفقًا لما يأتي :
1 - أن يتم تقديم الطلب بعد مضي أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع، أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها، أيهما ينقضي متأخرًا، دون أن يقوم مالك البراءة باستغلال اختراعه، أو يكون استغله على نحو غير كاف، ما لم يبرر ذلك بعذر مشروع.
2 - أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه قد بذل – خلال مدة معقولة – جهودًا في سبيل الحصول على ترخيص تعاقدي، وفقًا لشروط تجارية معقولة، ومقابل مادي معقول. ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة السابقة إذا كان طالب الترخيص جهة حكومية، أو شخصًا مخولًا من قبلها، وكانت الغاية منه تحقيق المصلحة العامة – وخاصة الأمن، أو الصحة، أو التغذية، أو تنمية قطاعات حيوية أخرى من الاقتصاد الوطني – أو مواجهة حالة طوارئ، أو أوضاع أخرى ملحة جدًّا، أو كانت الغاية منه أغراضًا عامة غير تجارية، وفي الحالة الأخيرة وعند العلم بوجود براءة اختراع أو شهادة تصميم يتم إبلاغ مالكها فورًا.
3 - أن يمنح الترخيص الإجباري أساسًا لأجل توفير الاختراع أو التصميم في الأسواق المحلية. ويستثنى من هذا الحكم إذا كانت الغاية من الترخيص المنع أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة.
4 - أن يحدد قرار الترخيص نطاق الترخيص، ومدته بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله. ويكون الترخيص خاضعًا للإنهاء إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.
5 - ألا يكون الترخيص حصرًا على من منح له.
6 - أن يبت في كل طلب على حدة.
7 - أن يعوض مالك براءة الاختراع أو شهادة التصميم تعويضًا عادلًا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، على أن يلتزم المرخص له بالوفاء به.
ب - في حالة تعلق الترخيص الإجباري لبراءة اختراع بتقنية أشباه الموصلات، تكون الغاية من الترخيص فقط الأغراض العامة غير التجارية، أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار، أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة.
جـ - إذا كانت براءة الاختراع تنطوي على تطور تقني مهم ذي قيمة اقتصادية كبيرة، ولا يمكن استغلالها دون استغلال براءة اختراع أخرى، فإنه يجوز للمدينة منح مالك تلك البراءة ترخيصًا إجباريًّا باستغلال البراءة الأخرى، ولا يجوز في هذه الحالة التنازل عن الترخيص الإجباري إلا بالتنازل عن البراءة الأخرى، ويكون لصاحب البراءة الأخرى الحق في الحصول على ترخيص مقابل من المرخص له إجباريًّا، وفقًا لشروط معقولة.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الترخيص الإجباري، وهو بحسب المادة الثانية الإذن للغير باستغلال موضوع حماية دون موافقة مالك الوثيقة. ويجوز للمدينة منحه للاختراع أو لتصميم الدارة المتكاملة بناء على طلب، بالشروط الآتية (الفقرة أ):
- عدم الاستغلال: أن يقدم الطلب بعد مضي 4 سنوات من إيداع طلب البراءة أو 3 سنوات من منحها، أيهما ينقضي متأخرًا، دون استغلال المالك للاختراع أو مع استغلاله على نحو غير كاف، ما لم يبرر ذلك بعذر مشروع.
- محاولة التفاوض: أن يثبت الطالب أنه بذل خلال مدة معقولة جهودًا للحصول على ترخيص تعاقدي بشروط ومقابل معقولين.
- السوق المحلية: أن يمنح أساسًا لتوفير الاختراع أو التصميم في الأسواق المحلية.
- أن يحدد القرار نطاق الترخيص ومدته بحسب الغرض، ويخضع للإنهاء إذا انتهت أسبابه ولم يرجح تكرارها، مع مراعاة مصالح المرخص له المشروعة.
- ألا يكون الترخيص حصريًا، وأن يبت في كل طلب على حدة.
- أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا تحدده اللجنة ويلتزم به المرخص له.
الاستثناءات: لا يشترط الشرطان الأول والثاني إذا كان الطالب جهة حكومية أو شخصًا مخولًا منها لتحقيق المصلحة العامة (كالأمن والصحة والتغذية وتنمية القطاعات الحيوية) أو لمواجهة طوارئ أو أوضاع ملحة جدًا، أو لأغراض عامة غير تجارية، وفي هذه الحالة الأخيرة يبلغ المالك فورًا عند العلم بوجود البراءة أو الشهادة. ولا يشترط الشرط الثالث إذا كانت الغاية الحد من ممارسات صدر قرار أو حكم بأنها منافسة غير مشروعة.
أشباه الموصلات (ب): يقتصر الترخيص فيها على الأغراض العامة غير التجارية أو الحد من تلك الممارسات.
البراءة التابعة (جـ): إذا كانت براءة تنطوي على تطور تقني مهم ذي قيمة اقتصادية كبيرة ولا يمكن استغلالها دون براءة أخرى، جاز منح مالكها ترخيصًا إجباريًا بالأخرى، ولا يتنازل عنه إلا مع براءته، ولصاحب البراءة الأخرى ترخيص مقابل بشروط معقولة.
ويختلف هذا عن الترخيص التعاقدي في المادة الثالثة والعشرين القائم على الاتفاق. وللتقدم بطلب أو للاعتراض عليه، استشر محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
حصلت شركة أجنبية على براءة لجهاز طبي في المملكة ولم تستغله بعد مرور المدد المحددة، وحاولت شركة في الرياض الحصول على ترخيص منها بشروط معقولة دون جدوى. يجوز للشركة طلب ترخيص إجباري غير حصري لتوفير الجهاز في السوق المحلية، مع دفع تعويض عادل تحدده اللجنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام براءات الاختراع
متى يمكن طلب ترخيص إجباري لبراءة اختراع؟
بعد 4 سنوات من إيداع طلب البراءة أو 3 سنوات من منحها، أيهما أطول، إذا لم يستغلها المالك أو استغلها على نحو غير كاف دون عذر مشروع، مع بقية الشروط.
هل يحصل مالك البراءة على تعويض؟
نعم، يعوض تعويضًا عادلًا تحدد اللجنة مقداره ويلتزم المرخص له بالوفاء به.
هل يكون الترخيص الإجباري حصريًا؟
لا، يشترط ألا يكون الترخيص حصرًا على من منح له.
هل تستثنى الجهات الحكومية من بعض الشروط؟
نعم، لا يشترط شرطا مدة عدم الاستغلال ومحاولة التفاوض إذا كان الطالب جهة حكومية أو مخولًا منها لغاية المصلحة العامة أو الطوارئ أو الأغراض العامة غير التجارية.
مواد أخرى عن الترخيص الإجباري
- المادة 25
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص ا
- المادة 26
تمنع المادة المستفيد من الترخيص الإجباري من التنازل عنه للغير إلا مع المنشأة أو جزء منها أو سمعتها التجارية، وبموافقة المدينة وإلا كان باطلًا.
إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة من ا
- المادة 27
تجيز المادة للمدينة تعديل قرار الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضيه، وللمالك أو المستفيد طلب التعديل، ويجب أن يكون القرار بالتعديل أو الرفض مسببًا.
يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل
- المادة 28
تلزم المادة المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري إذا لم يستغله المستفيد كافيًا خلال سنتين، أو لم يسدد المستحقات خلال 90 يومًا، أو أخل بشروطه.
تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية: أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الت
- المادة 29
تجيز المادة للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عنه بطلب كتابي يقدمه إلى المدينة، ويسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص، بناء على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
- المادة 30
توجب المادة تسجيل قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها والتخلي عنها في سجلات الإدارة، وإعلانها في النشرة، وإبلاغ مالك وثيقة الحماية.
تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

