المادة 10 من نظام براءات الاختراع
المادة العاشرة · الفصل الأول: أحكام عامة
تجيز المادة لمقدم الطلب الاستفادة من أسبقية طلب سابق خلال 12 شهرًا للبراءات والأصناف النباتية و6 أشهر للنماذج الصناعية، بشروط محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية، اعتبارًا من تاريخ إيداع الطلب السابق، بشرط أن يرافقه إقرار مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب السابق، ورقمه، والجهة التي أودع فيها هو أو سلفه هذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق، معتمدة من الجهة التي تقدم إليها بطلب الحماية، خلال تسعين يومًا من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة.
ب - تكون فترة الأسبقية لبراءات الاختراع والأصناف النباتية اثني عشر شهرًا.
ج - تكون فترة الأسبقية للنموذج الصناعي ستة أشهر.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق الأسبقية، أي أن يستفيد مقدم الطلب من تاريخ طلب سابق أودعه هو أو سلفه لدى جهة أخرى، فيُعامل طلبه بالنظر إلى ذلك التاريخ السابق.
فترة الأسبقية تحسب من تاريخ إيداع الطلب السابق، وهي:
- 12 شهرًا لبراءات الاختراع والأصناف النباتية (الفقرة ب).
- 6 أشهر للنماذج الصناعية (الفقرة ج).
ولا تذكر المادة فترة أسبقية للتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.
شروط الاستفادة (الفقرة أ):
- أن يكون الطلب قد أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لموضوع الحماية.
- أن يرافقه إقرار مكتوب يبين تاريخ الطلب السابق، ورقمه، والجهة التي أودع فيها مقدم الطلب أو سلفه ذلك الطلب.
- أن يقدم صورة من الطلب السابق معتمدة من الجهة التي قدم إليها، خلال 90 يومًا من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة.
وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة التي لا تجيز أن يتجاوز تعديل الطلب ما كشف عنه في الطلب الأصلي، وبالمادة الحادية عشرة التي تنظم نشر طلبات البراءات خلال 18 شهرًا من تاريخ الإيداع.
فوات أي من هذه المواعيد قد يضيع الأسبقية، لذا يُنصح بمتابعتها مع محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
أودعت شركة ناشئة طلب براءة في دولة أخرى في شهر محرم، ثم قدمت طلبًا في المملكة بعد ثمانية أشهر مع إقرار مكتوب بتاريخ الطلب السابق ورقمه وجهته. تستفيد من الأسبقية لأنها داخل فترة 12 شهرًا، بشرط تقديم صورة معتمدة من الطلب السابق خلال 90 يومًا من إيداع طلبها لدى الإدارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام براءات الاختراع
ما مدة الأسبقية لبراءة الاختراع؟
12 شهرًا من تاريخ إيداع الطلب السابق، وهي المدة نفسها للأصناف النباتية.
ما مدة الأسبقية للنموذج الصناعي؟
ستة أشهر.
ما المطلوب للمطالبة بالأسبقية؟
إقرار مكتوب بتاريخ الطلب السابق ورقمه وجهة إيداعه، وصورة معتمدة من الطلب السابق خلال 90 يومًا من إيداع الطلب لدى الإدارة.
مواد أخرى عن تسجيل براءة الاختراع
- المادة 8
تنظم المادة تقديم طلب وثيقة الحماية على نموذج معد، وما يلزم إذا قدمه غير المخترع، وتسجيل الطلب بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي.
يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب. وإذا كان الطلب مقدمًا من غير من توصل إلى موض
- المادة 9
تجيز المادة لمقدم الطلب تعديل طلبه بما يراه، بشرط ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
- المادة 11
تلزم المادة الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع والبراءات النباتية خلال 18 شهرًا من تاريخ إيداع الطلب بعد دفع المقابل المالي المقرر.
تقوم الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع، والبراءات النباتية خلال ثمانية عشر شهرًا من تاريخ إيداع الطلب، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
- المادة 12
تلزم المادة الإدارة بالفحص الشكلي للطلبات المسجلة، وتمنح مقدم الطلب 90 يومًا على الأكثر لاستيفاء النواقص، وإلا عُدّ طلبه كأن لم يكن.
تقوم الإدارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظامًا، فلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يو
- المادة 13
تقضي المادة ببدء الفحص الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو البراءة النباتية بعد إتمام فحصه شكليًا، وفق ما تبينه اللائحة.
إذا تم فحص طلب براءة الاختراع، أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية؛ يبدأ بفحصه موضوعيًّا، طبقًا لما تبينه اللائحة.
- المادة 14
تلزم المادة الإدارة بإصدار قرار بمنح وثيقة الحماية ونشره إذا استوفى الطلب الشروط، أو بإعداد قرار مسبب بالرفض وإبلاغه لمقدم الطلب.
أ - إذا تبين للإدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قرارًا بمنح وثيقة الحماية، وينشر القرار بترتيب صدوره من الإدارة. ب - إذا تبين للإدارة عدم أحقي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

