واجبات المصاب والعزل الصحي في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي
التزام المصاب بالإرشادات الوقائية وعدم تعمد نقل العدوى، وعزله أو تحديد إقامته في منشأة صحية بتوصية الطبيب، وعزل المحكوم عليه المصاب عن السجناء، ونقل المصاب إلى عمل مناسب إذا خشي إعداء غيره، وترحيل المقيمين المصابين بعد تصفية حقوقهم.
4 مواد
- المادة 12
تقضي المادة بترحيل المقيمين المصابين بالإيدز غير المطالبين بحقوق خاصة، بعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم فورًا أو أي بلد يختارونه، والنظر في حالاتهم على وجه الاستعجال.
يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز وغير المطالبين بحقوقٍ خاصة- بعد تصفية حقوقهم- إلى بلدانهم فوراً أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.
- المادة 14
تجيز المادة عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بتوصية الطبيب المختص إذا اقتضت حالته ذلك، وتلزمه بعدم نقل العدوى، وتوجب عزل المحكوم عليه المصاب عن السجناء.
يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناًء على توصية من الطبيب المختص- إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة. وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
- المادة 18
تلزم المادة المصاب بالإيدز بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وبعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
- المادة 19
تقضي المادة بنقل المصاب الذي يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره إلى أقرب عمل مناسب، وتحيل تحديد الأعمال المحظورة على المصابين وإجراءاتها إلى اللائحة.
إذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره, فينقل إلى أقرب عمل مناسب. وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.