المادة 26 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة السادسة والعشرون
توجب المادة إحالة مخالفات المواد 6 و16 و17 و18 و21 إلى النيابة العامة، وتجعل المحكمة المختصة تنظرها وتطبق عقوبة المادة 24، وتنظر أي مخالفة أخرى مقترنة بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحيل الوزارة والجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين), وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. وتتولى كذلك النظر ابتداءً في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المقرة لها، وذلك إذا اقترنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين).
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المسار القضائي للمخالفات الأشد في النظام.
1. الإحالة إلى النيابة العامة: تحيل وزارة الصحة والجهات الصحية العامة المخالفات الناشئة من الإخلال بأحكام المواد الآتية إلى النيابة العامة، للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة:
- 6: حقوق المرأة الحامل المصابة وجنينها وحضانة أطفالها.
- 16: سرية المعلومات الخاصة بالمصاب.
- 17: تبليغ الزوج واستدعاء الطرف الآخر والمخالطين.
- 18: التزام المصاب بالإرشادات الوقائية وبعدم تعمد نقل العدوى.
- 21: حظر التمييز ضد المصابين.
2. اختصاص المحكمة المختصة:
- تنظر القضايا الناشئة من مخالفة هذه المواد الخمس.
- تطبق العقوبة المقررة في المادة 24، وهي غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال أو السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو كلتاهما.
3. المخالفات المقترنة: تتولى المحكمة المختصة أيضًا النظر ابتداءً في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المقررة لها، إذا اقترنت بأي من مخالفات المواد الخمس. فلو اجتمعت مثلًا في واقعة واحدة مخالفة من خارج المواد الخمس مع مخالفة للمادة 16، فإن المحكمة تنظر المخالفتين معًا، بدلًا من أن تنظر لجنة المادة 25 المخالفة الأخرى منفصلة.
الأثر العملي: النظام يوزع المخالفات بين مسارين: مسار اللجنة الإدارية وفق المادة 25 للمخالفات الأخف، ومسار النيابة العامة والمحكمة وفق هذه المادة للمخالفات الأشد ولما يقترن بها. ولم تسمّ المادة المحكمة المختصة.
ومن كان طرفًا في قضية من هذا النوع يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
موظفة في مستشفى بالرياض أفشت سر مريض مصاب بالإيدز لزملائه في العمل، ثم فصلته الشركة التي يعمل بها بسبب مرضه بعد انتشار الخبر. وفق المادة، تحال مخالفة إفشاء السر إلى النيابة العامة، ويجوز للمحكمة المختصة أن تنظر ابتداءً في مخالفة الفصل لاقترانها بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
ما الجهة التي تنظر قضايا إفشاء سر مريض الإيدز؟
تحال إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى، وتتولى المحكمة المختصة النظر فيها وتطبيق عقوبة المادة 24.
ماذا لو اجتمعت مخالفة بسيطة مع مخالفة أشد؟
تتولى المحكمة المختصة النظر ابتداءً في المخالفة الأخرى وتقرير عقوبتها إذا اقترنت بأي من مخالفات المواد 6 و16 و17 و18 و21.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 6
توجب المادة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وتحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
- المادة 16
تلزم المادة جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، وتحظر إفشاءها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب, ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائ
- المادة 17
توجب المادة على الجهة الصحية تبليغ الزوج الذي ثبتت إصابته، وتلزمه بتبليغ الطرف الآخر والتوقيع على إقرار بذلك، وعلى الجهة استدعاء الطرف الآخر والمخالطين وفحصهم وتقويم وضع المتعاملين.
إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر, والتوقيع على إقرار بذلك. وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخال
- المادة 18
تلزم المادة المصاب بالإيدز بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وبعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
- المادة 21
تحظر المادة كل فعل أو امتناع يشكل تمييزًا ضد المصابين بالإيدز ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
- المادة 24
تعاقب المادة من يخالف المواد 6 و16 و17 و18 و21 بغرامة حتى 100 ألف ريال أو السجن حتى 5 سنوات أو بكلتيهما، مع حفظ حق المتضرر في التعويض.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين)
مواد أخرى عن لجنة المخالفات والإحالة للنيابة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

