المادة 20 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة العشرون
تلزم المادة المجلس بتعيين مراجع حسابات مرخص أو أكثر لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة، مع مسؤوليتهم التضامنية ورفع تقريرهم للمجلس وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم في المملكة؛ لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة. وفي حال تعدد المراجعين فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجلس. ويرفع تقرير مراجع أو مراجعي الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. ويحدد المجلس أتعاب مراجع أو مراجعي الحسابات.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المراجعة الخارجية لحسابات الأوقاف والهيئة، ويمكن تلخيص أحكامها فيما يأتي:
- دور ديوان المراقبة العامة محفوظ: تبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة»، فتعيين مراجع خارجي لا يلغي رقابة الديوان.
- التعيين: يعين المجلس مراجع حسابات واحدًا أو أكثر، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم في المملكة.
- النطاق: مراجعة حسابات الأوقاف والهيئة معًا.
- المسؤولية التضامنية: إذا تعدد المراجعون فهم مسؤولون بالتضامن عن أعمالهم أمام المجلس.
- التقرير: يُرفع تقرير المراجع أو المراجعين إلى المجلس، ويُزوَّد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
- الأتعاب: يحددها المجلس.
وبهذا تجتمع على حسابات الهيئة رقابتان: مراجع خارجي مرخص يعينه المجلس، وديوان المراقبة العامة الذي يحتفظ بحقه في الرقابة ويتسلم نسخة من التقرير.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 19 التي تحدد موارد ميزانية الهيئة وتلزم بإيداع أموالها في حسابات مستقلة، وقبل المادة 21 التي تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.
ولا تحدد المادة مدة تعيين المراجع أو آلية اختياره بالتفصيل، فذلك متروك للمجلس في حدود ما ورد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
من يعين مراجع حسابات هيئة الأوقاف؟
يعينه مجلس إدارة الهيئة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم في المملكة، ويحدد أتعابه.
هل يراقب ديوان المراقبة العامة حسابات هيئة الأوقاف؟
نعم، المادة تحفظ حق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، ويُزوَّد بنسخة من تقرير مراجع الحسابات.
ماذا لو تعدد مراجعو الحسابات؟
يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجلس.
مواد أخرى عن مالية الهيئة وحسابات الأوقاف
- المادة 13
تحدد المادة أهداف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية في حماية أموال الهيئة وسلامة الرقابة ودقة البيانات المالية والتحقق من التقيد بالأنظمة، وتحيل التفاصيل إلى لائحة الرقابة والمراجعة.
تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية و
- المادة 14
تجيز المادة للهيئة أخذ مقابل أتعاب عن إدارة الأوقاف التي لها ناظر غيرها، يحدده المجلس بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، بحد أقصى 10% من صافي الدخل السنوي.
تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظرٌ غيرها وعُهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزي
- المادة 16
تلزم المادة الهيئة بحسابات وميزانية مستقلة للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، وبحسابات خاصة لأوقاف الحرمين، وبإيداع أموال الأوقاف في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد أو المصارف المرخصة.
1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. 2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرم
- المادة 17
تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ أول سنة مالية من تاريخ نفاذ النظام.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
- المادة 18
تلزم المادة الهيئة بوضع نظام مالي محاسبي للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، ونظام استرشادي لغيرها لمساعدة النظار، وتحيل الشؤون المالية إلى اللائحة المالية للهيئة.
1- تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها، وفقاً لما يقرره هذا
- المادة 19
تحدد المادة موارد ميزانية الهيئة المستقلة، ومنها نسبة لا تتجاوز 10% من صافي دخل الأوقاف التي تنظر عليها ومقابل الإدارة والإعانة الحكومية، وإيداع أموالها والصرف منها.
1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

