تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة العشرون

تلزم المادة المجلس بتعيين مراجع حسابات مرخص أو أكثر لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة، مع مسؤوليتهم التضامنية ورفع تقريرهم للمجلس وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم في المملكة؛ لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة. وفي حال تعدد المراجعين فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجلس. ويرفع تقرير مراجع أو مراجعي الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. ويحدد المجلس أتعاب مراجع أو مراجعي الحسابات.

المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

من يعين مراجع حسابات هيئة الأوقاف؟

يعينه مجلس إدارة الهيئة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم في المملكة، ويحدد أتعابه.

هل يراقب ديوان المراقبة العامة حسابات هيئة الأوقاف؟

نعم، المادة تحفظ حق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، ويُزوَّد بنسخة من تقرير مراجع الحسابات.

ماذا لو تعدد مراجعو الحسابات؟

يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجلس.

مواد أخرى عن مالية الهيئة وحسابات الأوقاف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.