المادة 14 من نظام النقل العام على الطرق
المادة الرابعة عشرة
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر بقرار منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة لكل من يعمل في نقل البضائع مقابل أجر. فهي لا تضع بنفسها شروط الترخيص، بل تجعل تحديد القواعد المنظمة للترخيص من اختصاص وزير المواصلات بقرار منه.
ونطاق المادة:
- يتعلق بنقل البضائع والمهمات.
- ويقتصر على النقل بالأجر، أي الذي يقدَّم للغير مقابل مبلغ.
ولا يتضمن النص أي تفصيل عن الشروط أو المستندات أو المدد أو الرسوم، فكل ذلك يُرجع فيه إلى القرار الذي يصدره الوزير، ولا يصح افتراضه من هذه المادة.
وتتكامل هذه المادة مع ما قبلها وما بعدها: فالمادة 13 تجيز للوزير تحديد عدد الشاحنات المرخص لها في المناطق، والمادة 15 تجيز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو مناطق لشخص طبيعي أو اعتباري. فالترخيص في هذه المادة والالتزام في المادة 15 طريقان مختلفان لتنظيم النشاط.
ومن يريد بدء نشاط نقل بضائع بالأجرة يحتاج إلى الاطلاع على القواعد التي يصدرها الوزير، ويمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل أو محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام النقل العام على الطرق
من يضع شروط ترخيص نقل البضائع بالأجرة؟
وزير المواصلات، إذ يحدد بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
هل تبين هذه المادة شروط الترخيص؟
لا، تحيل المادة تحديد القواعد إلى قرار وزير المواصلات.
مواد أخرى عن نقل البضائع بالشاحنات
- المادة 12
تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشرو
- المادة 13
تجيز المادة لوزير المواصلات، بناء على اقتراح اللجان المختصة، تحديد عدد الشاحنات المرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب حاجة النقل.
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
- المادة 15
تجيز المادة منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو أكثر لشخص طبيعي أو اعتباري، وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها
- المادة 16
تسند المادة إلى وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور تحديد مسارات النقل العابر في المدن الكبرى عند الضرورة، وتمنع مخالفة هذه المسارات.
تحدد وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بها في النقل العابر في المدن الكبرى متى كان ذلك ضروريا، ولا يجوز مخالفة ما يحدد من مسارات.
- المادة 17
تمنع المادة تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها في الطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
- المادة 18
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات على أساس وحدة قياس هي الطن لمسافة كيلومتر.
يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

