المادة 39 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة التاسعة والثلاثون
تجيز المادة أن يتضمن الحكم أو القرار بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتسابه الصفة القطعية أو تحصنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة - بحسب الأحوال - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييده من المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نشر العقوبة (التشهير) بعناصر محددة:
1. الجواز: النشر جائز وليس وجوبيًا؛ فيجوز أن يتضمن الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة، بحسب الأحوال، النص على نشر منطوقه.
2. النفقة: يكون النشر على نفقة المخالف.
3. الوسيلة:
- صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف.
- فإن لم توجد فيه صحيفة، ففي أقرب منطقة إليه.
- أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
4. معيار التقدير: يُقرر النشر بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
5. التوقيت: لا يكون النشر إلا بعد:
- اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو
- تحصن القرار، إما بفوات ميعاد التظلم عليه، أو بتأييده من المحكمة المختصة.
فلا يجوز النشر والقرار أو الحكم ما يزال قابلًا للطعن. وتسبقها المادة 38 الخاصة بإحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة ثم المحكمة المختصة.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
صدر حكم بإدانة صاحب مستودع في القصيم ببيع أدوية مغشوشة، وتضمن الحكم نشر منطوقه على نفقته. لا يُنشر الحكم إلا بعد أن يكتسب الصفة القطعية، ثم يُنشر في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو في أقرب منطقة إليه أو بوسيلة أخرى مناسبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
هل يتم التشهير بمخالفي نظام المنشآت الصيدلانية؟
يجوز أن يتضمن الحكم أو القرار بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
متى يُنشر الحكم؟
بعد اكتسابه الصفة القطعية، أو بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم أو بتأييده من المحكمة المختصة.
من يدفع تكاليف النشر؟
المخالف، فالنشر يكون على نفقته.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأدوية والأعشاب
- المادة 34
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة للنظام، ومنها غش المستحضرات، وبيع المغشوش أو الفاسد أو غير المسجل، وإدخاله، والترويج الكاذب، والعبوات المزيفة.
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مَن: 1- غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي. 2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو ف
- المادة 35
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إغلاق حتى 180 يومًا أو إلغاء الترخيص، وتشددها إلى السجن حتى 10 سنوات أو غرامة حتى 10 ملايين في مخالفات الغش.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات
- المادة 36
تجعل المادة للهيئة توقيع غرامات دون 100 ألف ريال على المكاتب العلمية والمراكز، ودون 200 ألف على المستودعات، ودون 300 ألف على المصانع، وفق جدول يصدره المجلس.
تتولى الهيئة توقيع عقوبة الغرامة فيما دون (100.000) مائة ألف ريال في حق المكاتب العلمية، ومراكز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية المخالفة، وفي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

