المادة 22 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الثانية والعشرون
تمنع المادة تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تخضع هذه المادة تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية لرقابة مسبقة: لا يجوز التصدير إلا بعد موافقة الهيئة.
وأهم ما في الحكم:
- الموافقة سابقة: يجب الحصول عليها قبل التصدير، لا بعده.
- يشمل النوعين: المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات العشبية.
- عام في المصدِّر: النص لم يقصر الحكم على المصانع أو المستودعات، فيشمل كل من يصدّر.
ولم تحدد المادة شروط الموافقة أو معاييرها أو إجراءات طلبها.
ويُفهم معنى هذا الحكم في ضوء المادة 21 التي تلزم المصانع المسجلة والمستودعات الممثلة لها بتوفير مستحضراتها المسجلة في السوق؛ فالرقابة على التصدير تمكّن الهيئة من متابعة ما يخرج من المستحضرات. وتليها المادة 23 التي تتناول الجانب المقابل، وهو الاستيراد، فتجيز للهيئة عند الضرورة السماح باستيراد مستحضرات غير محظورة قبل تسجيلها.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
تلقى مستودع أدوية في الدمام طلبًا من موزع في دولة مجاورة لشراء كمية من أحد المستحضرات. لا يجوز له تصدير الشحنة قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
هل يجوز تصدير الأدوية من السعودية؟
يجوز بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
هل يشمل الحكم المستحضرات العشبية؟
نعم، النص يشمل المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
هل حددت المادة شروط موافقة التصدير؟
لا، المادة تشترط الموافقة دون تفصيل شروطها.
مواد أخرى عن استيراد وتصدير المستحضرات الصيدلانية
- المادة 23
تجيز المادة للهيئة عند الضرورة السماح باستيراد مستحضرات صيدلانية وعشبية غير محظورة قبل تسجيلها.
يجوز للهيئة - عند الضرورة - السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها.
- المادة 25
تجيز المادة للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بتقرير طبي وبكميات محدودة.
للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة.
- المادة 27
تجيز المادة لمستودعات الاتجار استيراد المستحضرات المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة.
لمستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

