تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة العشرون

تقرر المادة تكوين لجان بقرار من الرئيس لتسجيل مصانع المستحضرات ومنتجاتها، وتحيل شروط التسجيل وعمل اللجان إلى اللائحة، ومكافآتها إلى المجلس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكوَّن - بقرار من الرئيس - لجان لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجاتها. وتحدد اللائحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها. وتحدد مكافأة أعضاء هذه اللجان بقرار من المجلس.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

من يسجل الأدوية ومصانعها في السعودية؟

لجان تُكوَّن بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

أين أجد شروط تسجيل مصنع الأدوية؟

المادة تحيل شروط التسجيل إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

من يحدد مكافأة أعضاء لجان التسجيل؟

مجلس إدارة الهيئة بقرار منه.

مواد أخرى عن تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.