تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة السابعة عشرة

تحظر المادة تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

هل يجوز بيع دواء غير مسجل في هيئة الغذاء والدواء؟

لا، المادة تحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة.

هل يشمل التسجيل المستحضرات العشبية؟

نعم، الحظر يشمل المستحضرات الصيدلانية والعشبية معًا.

هل ترخيص الصيدلية يغني عن تسجيل الدواء؟

لا، فتسجيل المستحضر شرط مستقل عن ترخيص المنشأة.

مواد أخرى عن تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.