تدابير إزالة المخالفة في نظام المنافسة السعودي
تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو التصرف في أصول أو أسهم، والغرامة اليومية حتى عشرة آلاف ريال، والإغلاق المؤقت حتى ثلاثين يومًا، وعدم الإحالة للمنشأة المبلّغة عن شركائها، وقبول التسوية.
3 مواد
- المادة 21
تجيز المادة للمجلس تكليف المخالف بإزالة المخالفة، وبعد قرار اللجنة إلزامه بالتصرف في أصول أو أسهم، أو بغرامة يومية حتى 10 آلاف ريال، أو إغلاقه مؤقتاً حتى 30 يوماً.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له إن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام: 1- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة. 2- يجوز للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- أن يتخذ واحداً أو أكثر من التدابير التالية: أ-…
- المادة 23
تجيز المادة للمجلس عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى اللجنة إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها، وقبول التسوية معها، وفق ضوابط اللائحة وآليات تعويض المتضررين.
يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، وآليات تعويض المتضررين.
- المادة 22
تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي: 1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشاط عن الآخر؛ تقدر الغرامة وفقاً لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة. 2 - ظروف المخالفة وملابساتها. 3 - جسامة…