التعويض عن الممارسات الاحتكارية في نظام المنافسة السعودي
حق كل متضرر من الممارسات المخالفة للنظام في طلب التعويض أمام المحكمة المختصة، وآليات تعويض المتضررين في حالات التسوية.
مادتان
- المادة 25
تجيز المادة لأي شخص طبيعي أو اعتباري تضرر من ممارسات مخالفة لنظام المنافسة أن يطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام، التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
- المادة 23
تجيز المادة للمجلس عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى اللجنة إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها، وقبول التسوية معها، وفق ضوابط اللائحة وآليات تعويض المتضررين.
يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، وآليات تعويض المتضررين.