المادة 23 من نظام المنافسة
المادة الثالثة والعشرون
تجيز المادة للمجلس عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى اللجنة إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها، وقبول التسوية معها، وفق ضوابط اللائحة وآليات تعويض المتضررين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، وآليات تعويض المتضررين.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المجلس أداتين لتشجيع كشف المخالفات وإنهائها:
1. عدم الإحالة لمن يكشف شركاءه
يجوز للمجلس أن يقرر ألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام النظام، إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة. والنص يتعلق بالمخالفات التي يكون للمنشأة فيها شركاء. والكلمة المهمة هنا «بادرت»، فالنص يربط الحكم بمبادرة المنشأة. واللجنة بحسب المادة 1 هي لجنة الفصل في مخالفات النظام، فعدم الإحالة يعني عدم عرض المنشأة عليها.
2. التسوية
للمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة.
والقراران كلاهما جوازيان للمجلس، لا حق تلقائي للمنشأة.
دور اللائحة: تحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لعدم الإحالة وللتسوية، وكذلك آليات تعويض المتضررين. فالنظام لم يبين شروط التسوية أو مقدارها أو طريقة التعويض، وإنما أحالها إلى اللائحة.
وتراعي المادة 22 عند إيقاع العقوبات والتدابير ظروف المخالفة وملابساتها وجسامتها وآثارها. للمنشأة التي تفكر في الإبلاغ عن مخالفة شاركت فيها أو في التسوية، يُنصح بشدة باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية قبل أي خطوة.
مثال عملي
شاركت شركة توريد في الرياض في اتفاق مع ثلاث شركات منافسة على تقسيم العملاء، ثم قررت الانسحاب وبادرت بتقديم رسائل ومحاضر اجتماعات تكشف الشركات الأخرى. يجوز للمجلس أن يقرر عدم إحالتها إلى اللجنة وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المنافسة
هل يمكن إعفاء الشركة التي تبلغ عن الاحتكار من العقوبة؟
يجوز للمجلس أن يقرر عدم إحالتها إلى اللجنة إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها في المخالفة، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.
هل يمكن التسوية مع هيئة المنافسة؟
نعم، للمجلس قبول التسوية مع المنشأة المخالفة، وتحدد اللائحة ضوابطها واشتراطاتها.
ماذا عن المتضررين في حالة التسوية؟
تحدد اللائحة آليات تعويض المتضررين.
مواد أخرى عن تدابير إزالة المخالفة
- المادة 21
تجيز المادة للمجلس تكليف المخالف بإزالة المخالفة، وبعد قرار اللجنة إلزامه بالتصرف في أصول أو أسهم، أو بغرامة يومية حتى 10 آلاف ريال، أو إغلاقه مؤقتاً حتى 30 يوماً.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له إن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام: 1- تكليف
- المادة 22
تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي: 1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

