قانون

المادة 23 من نظام المنافسة

المادة الثالثة والعشرون

تجيز المادة للمجلس عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى اللجنة إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها، وقبول التسوية معها، وفق ضوابط اللائحة وآليات تعويض المتضررين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، وآليات تعويض المتضررين.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المنافسة

هل يمكن إعفاء الشركة التي تبلغ عن الاحتكار من العقوبة؟

يجوز للمجلس أن يقرر عدم إحالتها إلى اللجنة إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها في المخالفة، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.

هل يمكن التسوية مع هيئة المنافسة؟

نعم، للمجلس قبول التسوية مع المنشأة المخالفة، وتحدد اللائحة ضوابطها واشتراطاتها.

ماذا عن المتضررين في حالة التسوية؟

تحدد اللائحة آليات تعويض المتضررين.

مواد أخرى عن تدابير إزالة المخالفة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.