المادة 88 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثامنة والثمانون · الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها منع المخالف من التعامل حتى 5 سنوات أو تخفيض تصنيفه أو تغريمه حتى 10%، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
2- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم.
3- 3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ للجنة أن تصدر في حق المخالف قراراً بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً.
4- يجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.
5- تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
6- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
7- ينشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين:
أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية.
ب- إذا صدر حكماً نهائياً من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة لجنة النظر في المخالفات، وتحدد العقوبات التي تملكها وطريق الاعتراض عليها.
التشكيل: تُكوّن بقرار من الوزير (وزير المالية) لجنة أو أكثر من المختصين لا يقل عددهم عن 5، يحدد القرار رئيسها ونائبه وعضوًا احتياطيًا أو أكثر، ويعاد تشكيلها كل 3 سنوات مع جواز التجديد، ويحدد الوزير قواعد عملها ومكافآت أعضائها.
الاختصاص: النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين لأحكام النظام وللعقود المبرمة معهم.
العقوبات (مع عدم الإخلال بأي عقوبة في نظام آخر):
- المنع من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو تخفيض التصنيف إن وجد، أو الاثنان معًا.
- أو، بدلًا من المنع، غرامة لا تتجاوز 10% من القيمة الإجمالية لعرض المخالف.
النفاذ والتظلم: قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها ما لم تأمر المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها، ويجوز التظلم منها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
النشر: يُنشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة مناسبة في حالتين: مضي مدة الـ60 يومًا دون تظلم، أو صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد القرار.
ولخطورة هذه العقوبات ومواعيدها، يحسن بمن صدر بحقه قرار أن يستشير فورًا محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
صدر قرار من لجنة النظر في المخالفات بمنع مؤسسة في الأحساء من التعامل مع الجهات الحكومية سنتين. القرار نافذ من تاريخ صدوره ما لم تأمر المحكمة الإدارية بوقف تنفيذه، وللمؤسسة التظلم أمامها خلال 60 يومًا من علمها بالقرار. فإن لم تتظلم، يُنشر ملخص القرار على نفقتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما أقصى مدة لمنع المقاول من التعامل مع الجهات الحكومية؟
لا تتجاوز 5 سنوات، ويجوز معها أو بدلًا منها تخفيض تصنيفه إن وجد.
هل يمكن دفع غرامة بدل المنع من التعامل؟
يجوز للجنة بدلًا من المنع أن تفرض غرامة لا تتجاوز 10% من القيمة الإجمالية لعرض المخالف.
كم مدة التظلم من قرار لجنة المخالفات؟
60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار، أمام المحكمة الإدارية.
متى يُنشر قرار المخالفة على نفقة المخالف؟
إذا مضت 60 يومًا دون تظلم، أو صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد القرار.
مواد أخرى عن التظلم والمخالفات في المنافسات
- المادة 53
تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع
- المادة 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- المادة 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
- المادة 87
تنظم المادة حق المتنافس في التظلم أمام الجهة الحكومية ثم أمام لجنة المادة 86، ومواعيد البت، وأثر التظلم على استكمال إجراءات التعاقد.
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة
- المادة 94
تقرر المادة أن مخالفة أي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة، وتعطي الجهة الحكومية حق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء.
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

