قانون

المادة 83 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة والثمانون · الباب الخامس: بيع المنقولات

تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يقدم سـعراً مناسـباً، جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أي كيان غير هادف للربح، على أن تُشعر الوزارة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 83 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ماذا يحدث إذا لم يتقدم أحد للمزاد الحكومي؟

يُعلن عنه مرة أخرى، فإن لم يتقدم أحد جاز لصاحب الصلاحية دعوة مختصين وعرض البيع عليهم.

هل يجوز منح المنقولات الحكومية للجمعيات الخيرية؟

يجوز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أي كيان غير هادف للربح إذا لم يُقدَّم سعر مناسب، مع إشعار الوزارة.

مواد أخرى عن بيع المنقولات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.