قانون

المادة 82 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثانية والثمانون · الباب الخامس: بيع المنقولات

تحدد المادة ضمان المزايدات على المنقولات الحكومية: 2% مع العرض المختوم يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية مع قبول الشيك المصرفي أو النقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض.

2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، وفي حال انتهاء تلك المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد.

3- إذا كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضماناً قدره (5%) من قيمتها، ويجوز قبول الشيك المصرفي أو مبلغ نقدي كضمان في المزايدة العلنية.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

كم ضمان الدخول في المزاد الحكومي بعروض مختومة؟

2% من قيمة العرض، ويُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه المزايدة خلال 15 يوم عمل.

هل يُعاد ضمان المزاد لمن لم يفز؟

نعم، يُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة.

هل يقبل الشيك أو النقد كضمان في المزاد الحكومي؟

يجوز قبول الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي ضمانًا في المزايدة العلنية.

متى يسترد الفائز ضمانه في المزايدة؟

لا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات وتكاليف نقلها.

مواد أخرى عن بيع المنقولات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.