المادة 81 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الحادية والثمانون · الباب الخامس: بيع المنقولات
تُباع المنقولات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال بالمزايدة العامة أو بطريقة تحقق مصلحة الخزينة، مع إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة ما قررته المادة 80؛ فإذا كانت تلك المادة تنظم بيع المنقولات التي تبلغ قيمتها التقديرية 200,000 ريال فأكثر بالمزايدة العامة، فإن هذه المادة تتناول المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال.
طريقتا البيع:
- المزايدة العامة؛ أو
- الطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
فالمادة تمنح الجهة مرونة في اختيار طريقة البيع لهذه المنقولات الأقل قيمة، لكنها لا تجعل هذه المرونة مطلقة.
القيد: يجب أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين. فلا يجوز -بحسب النص- أن تبيع الجهة المنقولات بطريقة تحصر الفرصة في شخص أو عدد محدود دون مبرر، لأن الغاية تحقيق أفضل عائد للخزينة العامة.
ولا تحدد المادة صورًا معينة للطريقة البديلة، ولا إجراءات تفصيلية لها.
وتأتي بعدها المادة 82 التي تنظم الضمان في المزايدات: 2% مع العرض في المزايدة بعروض مختومة يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% لمن ترسو عليه المزايدة العلنية.
مثال عملي
لدى جهة حكومية في تبوك أجهزة مكتبية مستعملة قيمتها التقديرية 40,000 ريال. يجوز لها بيعها بالمزايدة العامة أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة الخزينة العامة، بشرط أن تتيح الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في الشراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كيف تُباع المنقولات الحكومية التي قيمتها أقل من 200 ألف ريال؟
إما بالمزايدة العامة أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
هل يجوز للجهة الحكومية بيع المنقولات لشخص واحد مباشرة؟
المادة تشترط في جميع الأحوال أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
مواد أخرى عن بيع المنقولات الحكومية
- المادة 80
تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من
- المادة 82
تحدد المادة ضمان المزايدات على المنقولات الحكومية: 2% مع العرض المختوم يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية مع قبول الشيك المصرفي أو النقد.
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه
- المادة 83
تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعه
- المادة 84
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات المزايدة على المنقولات الحكومية وطريقة تكوين لجان البيع فيها.
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
- المادة 85
تجيز المادة للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

