المادة 76 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السادسة والسبعون · الفصل الثامن: إنهاء العقود
تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.
ب- إذا أفلس المتعاقد معه، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.
ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن يتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.
ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
3- يجوز في حال إنهاء العقد، طرح الأجزاء المتبقية منه بالأسلوب الذي طرحت به الأعمال والمشتريات، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقاً لأحكام النظام.
4- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تقسم هذه المادة أسباب إنهاء العقد الحكومي إلى إنهاء وجوبي لا خيار فيه للجهة، وإنهاء جوازي تقدّره الجهة.
أولًا: يجب على الجهة إنهاء العقد إذا:
- تبين أن المتعاقد شرع -بنفسه أو بغيره، مباشرة أو بطريق غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة للنظام، أو حصل على العقد بالرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيًا من ذلك أثناء التنفيذ.
- أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.
- تنازل عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
ثانيًا: يجوز للجهة إنهاء العقد إذا:
- تأخر المتعاقد في البدء، أو تباطأ في التنفيذ، أو أخل بأي شرط من شروط العقد، ولم يصحح أوضاعه خلال 15 يومًا من إبلاغه كتابة.
- توفي المتعاقد؛ وعندئذ يُنهى العقد وتُسوى المستحقات وتُعاد الضمانات، وللجهة الاستمرار مع الورثة بعد موافقتهم إذا توافرت لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة.
- تعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
ثالثًا: بعد الإنهاء يجوز طرح الأجزاء المتبقية بالأسلوب الذي طُرحت به الأعمال أصلًا، وللجهة دعوة أصحاب العروض التالية للعرض الفائز في الترتيب إلى منافسة محدودة لتقديم عروض جديدة تُقيَّم وفق النظام.
وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة. وتأتي قبلها المادة 75 التي تجيز السحب الجزئي على حساب المتعاقد، وبعدها المادة 77 التي تجيز الإنهاء للمصلحة العامة أو بالاتفاق. ومن تلقى إشعارًا بالإنهاء يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
تأخرت مؤسسة مقاولات في بريدة عن البدء في مشروع حكومي، فأبلغتها الجهة كتابة بضرورة تصحيح وضعها. مضت 15 يومًا دون أن تبدأ العمل، فأصبح للجهة إنهاء العقد، ثم دعوة أصحاب العروض التالية في الترتيب إلى منافسة محدودة لإكمال الأعمال المتبقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
متى يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد؟
عند ثبوت الرشوة أو الغش أو التزوير ونحوها، أو إفلاس المتعاقد أو إعساره أو حل الشركة أو تصفيتها، أو تنازله عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة والوزارة.
هل يُنهى العقد الحكومي إذا توفي المقاول؟
يجوز للجهة إنهاؤه وتسوية المستحقات وإعادة الضمانات، ولها الاستمرار مع الورثة بعد موافقتهم إذا توافرت لديهم المؤهلات والضمانات اللازمة.
كم مهلة المقاول لتصحيح وضعه قبل إنهاء العقد؟
15 يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بالتأخر أو التباطؤ أو الإخلال بشروط العقد.
مواد أخرى عن إنهاء العقد الحكومي
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 77
تجيز المادة للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بالاتفاق مع المتعاقد بعد موافقة الوزارة، وفق اللائحة.
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي توض
- المادة 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- المادة 79
تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد
- المادة 92
تلزم المادة الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها العقدية، وتجيز للمتعاقد طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية عند إخلالها، وتجيز التحكيم بموافقة الوزير، وتحيل للائحة وسائل أخرى لحل النزاعات.
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض. 2- لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

