المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثانية والسبعون · الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود
تفرض المادة على المتعاقد المتأخر غرامة لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، ويجوز زيادتها بموافقة الوزير مع إعلانها مسبقًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الحد الأقصى لغرامة التأخير التي تُفرض على المتعاقد إذا تأخر في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد.
متى تُفرض؟ إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد فيه.
الحد الأقصى:
- عقود التوريد: لا تتجاوز الغرامة 6% من قيمة العقد.
- العقود الأخرى (كالأشغال والخدمات): لا تتجاوز 20% من قيمة العقد.
والنص يحدد سقفًا لا تتجاوزه الغرامة، ولا يبين هنا طريقة احتسابها يومًا بيوم أو على مراحل.
زيادة النسب: يجوز زيادة هذه النسب بشرطين معًا:
- موافقة مسبقة من الوزير، وهو وزير المالية.
- أن تُوضَّح الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم، حتى يدخلوا المنافسة وهم على علم بها.
فلا يجوز مفاجأة المتعاقد بنسبة أعلى بعد الترسية لم يُعلن عنها قبل تقديم العروض.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 73 التي تنظم غرامة التقصير في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحد لا يتجاوز 20% من قيمة العقد. وقبلها المادة 71 التي تجعل المتعاقد مسؤولًا بالتضامن مع مقاول الباطن عن التنفيذ. وإذا رأى المتعاقد أن التأخير ليس بسببه أو أن الغرامة تجاوزت الحد، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
مورد في الرياض تعاقد على توريد أجهزة حاسب لجهة حكومية بقيمة 800,000 ريال، وتأخر في التوريد عن الموعد المحدد. لا يجوز أن تتجاوز غرامة التأخير 48,000 ريال (6% من قيمة عقد التوريد)، ما لم تكن نسبة أعلى قد اعتُمدت بموافقة مسبقة من الوزير وأُعلنت للمتنافسين قبل تقديم العروض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كم نسبة غرامة التأخير في عقود التوريد الحكومية؟
لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد.
كم الحد الأقصى لغرامة التأخير في عقود المقاولات والعقود الأخرى؟
لا تتجاوز 20% من قيمة العقد.
هل يجوز زيادة نسبة غرامة التأخير؟
يجوز بموافقة مسبقة من وزير المالية، على أن تُوضح الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
مواد أخرى عن غرامة التأخير وتمديد العقد
- المادة 73
تفرض المادة على المتعاقد المقصر في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال غير المنفذة.
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ،
- المادة 74
تحدد المادة خمس حالات يُمدد فيها العقد الحكومي ويُعفى المتعاقد من الغرامة، وتحيل ضوابط التمديد والإعفاء وإجراءاتهما إلى اللائحة.
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: 1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاري
- المادة 75
تجيز المادة للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره.
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

