المادة 69 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التاسعة والستون · الفصل الرابع: تعديل الأسعار وأوامر التغيير
تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%) من قيمته، وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الجهة الحكومية صلاحية تعديل حجم العقد بعد إبرامه عن طريق أوامر التغيير، وتضع لهذه الصلاحية حدودًا واضحة.
نوعا أوامر التغيير:
- أمر تغيير بالزيادة: لا يتجاوز 10% من قيمة العقد.
- أمر تغيير بالتخفيض: لا يتجاوز 20% من قيمة العقد.
القيد العام: أن يكون ذلك في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية؛ فلا تُستعمل أوامر التغيير لإضافة أعمال لا تحتاجها الجهة فعلًا.
والصلاحية هنا للجهة الحكومية («للجهة الحكومية... إصدار»)، فهي التي تقرر إصدار أمر التغيير ضمن هذه الحدود. وتحيل المادة تفاصيل التطبيق وإجراءاته إلى اللائحة التنفيذية، ولا يبين النص هنا كيفية تسعير الأعمال المضافة أو أثر التخفيض على مدة العقد.
ويختلف أمر التغيير عن تعديل الأسعار الذي تنظمه المادة 68؛ فأمر التغيير يمس حجم الأعمال أو المشتريات، بينما تعديل الأسعار يمس سعر البنود نفسها في حالات محصورة كتغير أسعار المواد الرئيسة أو الرسوم والضرائب. أما التنازل عن العقد لطرف آخر فتنظمه المادة 70 ويتطلب موافقة مكتوبة من الجهة والوزارة.
وإذا رأى المتعاقد أن أمر تغيير تجاوز الحدود المقررة، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
مثال عملي
تعاقدت جهة حكومية في الرياض مع مورد لتوريد أثاث مكتبي بقيمة 1,000,000 ريال. ثم احتاجت فعليًا إلى كميات إضافية، فيجوز لها إصدار أمر تغيير بالزيادة حتى 100,000 ريال (10%). ولو قلّت حاجتها جاز لها التخفيض حتى 200,000 ريال (20%)، وفق ما توضحه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كم الحد الأقصى لزيادة العقد الحكومي بأمر تغيير؟
لا تتجاوز الزيادة 10% من قيمة العقد.
هل يحق للجهة الحكومية تخفيض العقد بعد توقيعه؟
نعم، يجوز لها إصدار أمر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز 20% من قيمة العقد، في حدود احتياجاتها الفعلية.
ما الفرق بين أمر التغيير وتعديل الأسعار؟
أمر التغيير يزيد أو يخفض حجم العقد، أما تعديل الأسعار فينظمه حكم المادة 68 في حالات محددة.
مواد أخرى عن الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير
- المادة 64
تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 65
تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح
- المادة 66
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 67
تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 68
تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والت
- المادة 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

