قانون

المادة 67 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السابعة والستون · الفصل الثالث: المقابل المالي

تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما المرجع في مواعيد وإجراءات صرف مستحقات المقاول الحكومي؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية للنظام، إضافة إلى ما يتضمنه العقد من شروط.

هل يحدد النظام مدة معينة لصرف المستخلصات؟

هذه المادة لا تحدد مدة، وتترك تنظيم صرف المستحقات للائحة.

مواد أخرى عن الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.