المادة 67 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السابعة والستون · الفصل الثالث: المقابل المالي
تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة، لكنها تهم كل متعاقد مع جهة حكومية: فهي تقرر أن مستحقات المتعاقد تُصرف وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
ومعنى ذلك أن النظام نفسه لم يضع هنا مواعيد الصرف أو المستندات المطلوبة أو طريقة إعداد المستخلصات، بل ترك ذلك كله للائحة. لذلك لا يصح الاستناد إلى هذه المادة وحدها لتحديد موعد معين لاستحقاق الدفع، بل يلزم الرجوع إلى:
- اللائحة التنفيذية للنظام فيما تنظمه من إجراءات الصرف.
- شروط العقد ووثائق المنافسة التي يُبرم العقد بناءً عليها.
وترتبط المادة بما حولها: فالمادة 66 تجيز للجهة الحكومية صرف دفعة مقدمة للمتعاقد مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها وفق اللائحة أيضًا، والمادة 68 تمنع تعديل أسعار العقود بالزيادة أو النقص إلا في حالات محددة، كتغير أسعار المواد الرئيسة أو الرسوم والضرائب أو الصعوبات المادية غير المتوقعة.
وإذا واجه المتعاقد تأخرًا في صرف مستحقاته أو خلافًا حول ما يستحقه، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمراجعة العقد واللائحة وتحديد الخطوات المناسبة لحالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما المرجع في مواعيد وإجراءات صرف مستحقات المقاول الحكومي؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية للنظام، إضافة إلى ما يتضمنه العقد من شروط.
هل يحدد النظام مدة معينة لصرف المستخلصات؟
هذه المادة لا تحدد مدة، وتترك تنظيم صرف المستحقات للائحة.
مواد أخرى عن الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير
- المادة 64
تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 65
تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح
- المادة 66
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 68
تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والت
- المادة 69
تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%
- المادة 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

