المادة 64 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الرابعة والستون · الفصل الثالث: المقابل المالي
تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة بشأن عملة سداد قيمة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وفق النظام.
القاعدة: تُدفع قيمة العقود بالريال السعودي. فالمتنافس يبني عرضه ويتلقى مستحقاته بالريال ما لم ينص على خلاف ذلك وفق الاستثناء الآتي.
الاستثناء: يجوز للجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر، بشرطين يظهران من النص:
- أن يُحدَّد ذلك في وثائق المنافسة نفسها، فيعلم به المتنافسون قبل تقديم عروضهم.
- أن يكون بموافقة مسبقة من الوزارة، وهي وزارة المالية بحسب تعريفات المادة الأولى.
وقد يحتاج إلى هذا الاستثناء في أعمال أو مشتريات يكون جزء من تكلفتها بعملة أجنبية، لكن النص لا يحدد حالات بعينها، ويترك تقدير ذلك للجهة الحكومية بعد موافقة الوزارة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 65 التي تقرر أن القيمة الإجمالية للعقد تشمل جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، وكلتاهما في فصل المقابل المالي. وإذا كان لدى المتنافس استفسار عن عملة الدفع في منافسة معينة فمرجعه وثائق تلك المنافسة.
مثال عملي
طرحت جهة حكومية منافسة لتوريد أجهزة طبية مستوردة، وحددت في وثائق المنافسة -بعد موافقة مسبقة من وزارة المالية- أن جزءًا من القيمة يُدفع بعملة أجنبية. أما إذا لم تتضمن الوثائق ذلك، فتُدفع قيمة العقد كلها بالريال السعودي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
بأي عملة تدفع الجهات الحكومية قيمة العقود؟
الأصل أن تُدفع بالريال السعودي.
هل يجوز أن يكون العقد الحكومي بالدولار أو عملة أخرى؟
يجوز إذا حددت الجهة الحكومية ذلك في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
مواد أخرى عن الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير
- المادة 65
تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح
- المادة 66
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 67
تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 68
تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والت
- المادة 69
تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%
- المادة 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

