المادة 60 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الستون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.
2- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة رقابة مسبقة من وزارة المالية على بعض العقود الحكومية قبل توقيعها.
1- العقود المشمولة: تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تحددها اللائحة على الوزارة (وزارة المالية بحسب المادة 1) لمراجعتها قبل توقيعها. فليست كل العقود مشمولة، بل ما تحدده اللائحة فقط.
2- مدة المراجعة: على الوزارة مراجعة تلك العقود خلال 15 يوم عمل من تاريخ ورودها إليها.
3- الموافقة الضمنية: إذا لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدّت موافقة. وهذا يمنع تعطل العقود بسبب تأخر المراجعة.
4- الاستثناء: يُستثنى من هذا الحكم الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.
5- الضوابط: تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأهمية هذه المادة للمتعاقد أن توقيع عقده قد يتوقف على انتهاء مراجعة الوزارة، أو مضي 15 يوم عمل دون رد منها. وتتصل بالمادة 59 التي تنص على تحرير العقد بعد إبلاغ الفائز بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي، وبالمادة 61 التي توجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، مع جواز تمديدها لمدة مماثلة.
وإذا تأخر توقيع عقدك وأردت معرفة ما إذا كان خاضعًا لمراجعة الوزارة، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
أرسلت جهة حكومية عقدًا من العقود التي تحددها اللائحة إلى وزارة المالية لمراجعته قبل توقيعه مع شركة في الدمام. ومضت 15 يوم عمل من تاريخ وروده إلى الوزارة دون رد، فعُدّ ذلك موافقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجب عرض العقود الحكومية على وزارة المالية قبل توقيعها؟
نعم، العقود التي تحددها اللائحة يجب عرضها على الوزارة لمراجعتها قبل التوقيع.
كم مدة مراجعة وزارة المالية للعقد؟
15 يوم عمل من تاريخ ورود العقد إليها.
ماذا لو لم ترد الوزارة خلال المدة؟
يُعد عدم الرد خلال 15 يوم عمل موافقة.
هل تخضع كل الجهات الحكومية لهذا الحكم؟
لا، تُستثنى الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.
مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- المادة 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- المادة 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- المادة 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- المادة 61
تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

