قانون

المادة 59 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة التاسعة والخمسون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها

يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.

2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية، مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

متى يُحرر العقد مع الفائز بالمنافسة الحكومية؟

بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديمه خطاب الضمان النهائي.

خلال كم يومًا يُمكَّن المقاول من البدء في التنفيذ؟

خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية في عقود الإنشاءات العامة، ما لم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.

هل مدة الستين يومًا تنطبق على كل العقود؟

النص يخص بها عقود الإنشاءات العامة، ويجوز أن تنص وثائق المنافسة على غيرها.

مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.