المادة 56 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السادسة والخمسون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.
2- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.
3- تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا، وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مدد العقود الحكومية، وتعطي عناية خاصة لـعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة.
1- الحد الأقصى لعقود الخدمات المستمرة: لا تتجاوز مدتها 5 سنوات. ويجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك، بشرط موافقة الوزارة (وزارة المالية بحسب المادة 1).
2- تناسب المدة في جميع العقود: يجب أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع:
- حجم الأعمال وطبيعتها.
- الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.
فلا تُحدد مدة قصيرة لا تكفي للتنفيذ، ولا مدة لا تتوافق مع الميزانية المتاحة سنويًا.
3- شروط الأداء في عقود الخدمات المستمرة: تُضمَّن هذه العقود شروطًا تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر، بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ هذا الحكم.
والرسالة العملية للمتعاقد في عقود الخدمات أن جودة أدائه طوال مدة العقد مؤثرة؛ فضعف الأداء قد يؤدي إلى تقليص دفعاته أو إنهاء عقده وفق الشروط المضمنة فيه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 55 التي توجب صياغة العقود بالعربية، وبالمادة 57 التي تحيل إلى اللائحة تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
وإذا تعرضت لتقليص دفعات أو إنهاء عقد بسبب تقييم الأداء، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
أبرمت شركة نظافة في جدة عقدًا مع جهة حكومية مدته 3 سنوات، وتضمن العقد شروطًا لمستوى الأداء والتقييم المستمر. وعندما جاءت التقييمات غير مرضية، جاز للجهة وفق تلك الشروط تقليص الدفعات أو إنهاء العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما أقصى مدة لعقود الصيانة والنظافة الحكومية؟
لا تتجاوز 5 سنوات، ويجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك بعد موافقة وزارة المالية.
هل يجوز للجهة إنهاء عقد الخدمات لضعف الأداء؟
نعم، تُضمَّن عقود الخدمات المستمرة شروطًا للأداء والتقييم تجيز للجهة إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا، وتوضح اللائحة ما يلزم لذلك.
على أي أساس تُحدد مدة تنفيذ المشروع؟
يجب أن تتناسب مع حجم الأعمال وطبيعتها ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للمشروع.
مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- المادة 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- المادة 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- المادة 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- المادة 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- المادة 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
- المادة 61
تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

