المادة 42 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثانية والأربعون · الفصل الثاني: الضمان الابتدائي
تستثني المادة خمس حالات من وجوب تقديم الضمان الابتدائي، منها الشراء المباشر والمسابقة والتعاقد بين الجهات الحكومية والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:
1- الشراء المباشر.
2- المسابقة.
3- تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.
4- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
5- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
توجب المادة 41 على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، وتنص على استبعاد العرض الذي لا يُقدَّم معه الضمان. وتأتي هذه المادة استثناءً صريحًا من ذلك الحكم، فتحدد خمس حالات لا يلزم فيها تقديم الضمان الابتدائي:
- الشراء المباشر.
- المسابقة.
- تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.
- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
ومعنى ذلك عمليًا أن المتنافس الذي يدخل في إحدى هذه الحالات لا يُستبعد عرضه لعدم إرفاق الضمان الابتدائي، لأن شرط الضمان أصلًا لا يلزمه.
وتُبرز الحالة الخامسة توجه النظام لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. والنص يشترط أن تكون المنشأة محلية، لا مجرد صغيرة أو متوسطة.
ولا تتناول هذه المادة الضمان النهائي، فهي خاصة بالضمان الابتدائي فقط. وبعد مرحلة تقديم العروض تتولى لجنة فتح العروض التي تُكوَّن وفق المادة 43 فتحها.
وللتأكد من أن منشأتك تدخل في إحدى هذه الحالات، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
تملك سارة مؤسسة صغيرة محلية في الطائف، وتقدمت لمنافسة حكومية لتوريد مواد تعليمية. ولأن التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية من الحالات المستثناة، لم يلزمها تقديم ضمان ابتدائي مع عرضها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل المنشآت الصغيرة والمتوسطة معفاة من الضمان الابتدائي؟
نعم، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي عند التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
هل يلزم الضمان الابتدائي في الشراء المباشر؟
لا، الشراء المباشر من الحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان الابتدائي.
هل تعفى الجمعيات الأهلية من الضمان الابتدائي؟
نعم، لا يلزم الضمان الابتدائي عند التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تقديم العروض والضمان الابتدائي
- المادة 37
توجب المادة تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، وتجيز الظروف المختومة عند تعذر البوابة لأسباب فنية، وتلزم الجهة بإعلان أسماء المتقدمين.
1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. 2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. 3- يجوز قبول العر
- المادة 38
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
- المادة 39
تحدد المادة مدة سريان العروض بـ90 يومًا من تاريخ فتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلالها، ويجوز تمديدها 90 يومًا أخرى مع تمديد الضمان.
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- يجوز
- المادة 40
توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض. 2- لا يجوز ل
- المادة 41
توجب المادة على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يُرفق به الضمان.
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة
- المادة 63
تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

