المادة 41 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الحادية والأربعون · الفصل الثاني: الضمان الابتدائي
توجب المادة على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يُرفق به الضمان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة الضمان الابتدائي، وهو ضمان يقدمه المتنافس مع عرضه ليؤكد جديته والتزامه به.
أولًا: النسبة. يُقدَّم الضمان بنسبة تتراوح من 1% إلى 2% من قيمة العرض. فالنسبة مرتبطة بقيمة عرض المتنافس نفسه، لا بالتكلفة التقديرية للمشروع.
ثانيًا: جزاء عدم تقديمه. النص صريح: يُستبعد العرض الذي لم يُقدَّم معه الضمان. فمهما كان العرض جيدًا أو منخفض السعر، فإن غياب الضمان يخرجه من المنافسة.
ثالثًا: التفاصيل في اللائحة. تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي، كشكله وطريقة تقديمه، فيُرجع إليها في ذلك.
الاستثناءات: هذه القاعدة ليست مطلقة؛ فالمادة 42 تنص صراحة على أنه استثناءً من هذه المادة لا يلزم الضمان الابتدائي في خمس حالات: الشراء المباشر، والمسابقة، وتعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها، والتعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح، والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وترتبط المادة كذلك بالمادة 40 التي توجب تحديد الأسعار في خطاب العرض، لأن قيمة العرض الواردة فيه هي أساس احتساب نسبة الضمان.
وإذا استُبعد عرض منشأتك بسبب الضمان أو اختلفت مع الجهة حول نسبته، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
تقدمت شركة مقاولات في الرياض بعرض قيمته 4,000,000 ريال، فعليها أن ترفق ضمانًا ابتدائيًا بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة عرضها، أي بين 40,000 و80,000 ريال. ولو قدمت العرض دون الضمان لاستُبعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كم نسبة الضمان الابتدائي في المنافسات الحكومية؟
تتراوح من 1% إلى 2% من قيمة العرض.
ماذا يحدث إذا لم أرفق الضمان الابتدائي مع العرض؟
يُستبعد العرض الذي لم يُقدم معه الضمان.
هل هناك حالات لا يلزم فيها الضمان الابتدائي؟
نعم، تذكر المادة 42 خمس حالات منها الشراء المباشر والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
مواد أخرى عن تقديم العروض والضمان الابتدائي
- المادة 37
توجب المادة تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، وتجيز الظروف المختومة عند تعذر البوابة لأسباب فنية، وتلزم الجهة بإعلان أسماء المتقدمين.
1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. 2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. 3- يجوز قبول العر
- المادة 38
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
- المادة 39
تحدد المادة مدة سريان العروض بـ90 يومًا من تاريخ فتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلالها، ويجوز تمديدها 90 يومًا أخرى مع تمديد الضمان.
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- يجوز
- المادة 40
توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض. 2- لا يجوز ل
- المادة 42
تستثني المادة خمس حالات من وجوب تقديم الضمان الابتدائي، منها الشراء المباشر والمسابقة والتعاقد بين الجهات الحكومية والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المسابقة. 3- تعاقدات الجهات الحكومي
- المادة 63
تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

