المادة 37 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الأول: تقديم العروض
توجب المادة تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، وتجيز الظروف المختومة عند تعذر البوابة لأسباب فنية، وتلزم الجهة بإعلان أسماء المتقدمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة.
2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.
3- يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.
4- تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد الأساسية لطريقة تقديم العروض في المنافسات الحكومية، وهي أربع:
- التقديم الإلكتروني المشفر: تُقدَّم العروض مشفرة من خلال البوابة، وهي البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية، وفق ما تحدده اللائحة.
- الالتزام بالموعد: تُقدَّم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تُقدَّم بخلاف ذلك. فالعرض المتأخر لا يُقبل.
- الظروف المختومة استثناءً: يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.
- إعلان أسماء المتقدمين: تعلن الجهة الحكومية أسماء من تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، وإذا تعذر استخدامها لأسباب فنية فتعلن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
والغاية من هذه القواعد حماية سرية العروض والمساواة بين المتنافسين، فلا يطّلع أحد على عرض غيره، ولا يستفيد متأخر من وقت إضافي. كما أن إعلان الأسماء يحقق قدرًا من الشفافية.
وعمليًا، على المنشأة المتنافسة أن تحرص على رفع عرضها عبر البوابة قبل انتهاء الموعد، وأن تراجع ما تحدده اللائحة من إجراءات التشفير والتقديم. ويتصل بذلك ما تنص عليه المادة 38 من جواز طلب الجهة إرفاق عينة من المشتريات.
وإذا رُفض عرضك بسبب الموعد أو طريقة التقديم وأردت معرفة خياراتك، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
كانت شركة مقاولات في الرياض تستعد لتقديم عرضها في منافسة حكومية عبر البوابة، لكنها رفعته بعد انتهاء الموعد المحدد بساعة. وبحسب المادة لا يجوز قبول العرض المقدم بعد الموعد، فلم يُقبل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كيف تُقدم العروض في المنافسات الحكومية؟
تُقدم مشفرة من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية، وفق ما تحدده اللائحة.
هل يقبل العرض إذا قُدم بعد الموعد المحدد؟
لا، النص يوجب تقديم العروض في الموعد المحدد لقبولها ولا يجيز قبول ما يُقدم بخلاف ذلك.
ماذا لو تعطلت البوابة ولم أستطع رفع العرض؟
يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.
هل تعلن الجهة أسماء المتقدمين؟
نعم، تعلنها من خلال البوابة، وإذا تعذر ذلك لأسباب فنية فبالوسيلة التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن تقديم العروض والضمان الابتدائي
- المادة 38
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
- المادة 39
تحدد المادة مدة سريان العروض بـ90 يومًا من تاريخ فتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلالها، ويجوز تمديدها 90 يومًا أخرى مع تمديد الضمان.
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- يجوز
- المادة 40
توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض. 2- لا يجوز ل
- المادة 41
توجب المادة على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يُرفق به الضمان.
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة
- المادة 42
تستثني المادة خمس حالات من وجوب تقديم الضمان الابتدائي، منها الشراء المباشر والمسابقة والتعاقد بين الجهات الحكومية والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المسابقة. 3- تعاقدات الجهات الحكومي
- المادة 63
تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

