قانون

المادة 36 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثامن: المسابقة

تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد على أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية عن طريق أسلوب المسابقة وفق ما توضحه اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما المقصود بأسلوب المسابقة في المشتريات الحكومية؟

أسلوب تتعاقد به الجهة الحكومية على أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية.

هل تبين المادة طريقة تقييم المسابقة؟

لا، المادة تحيل تفاصيل أسلوب المسابقة إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

هل يمكن أن تشمل المسابقة حقوق ملكية فكرية غير التصاميم؟

نعم، النص يشمل أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية.

مواد أخرى عن الاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.