المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل السابع: توطين الصناعة ونقل المعرفة
تجيز المادة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بمبادرة منها أو بطلب من جهة حكومية وبعد موافقة وزارة المالية، التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بنوع خاص من التعاقد هو التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة، والجهة المخولة به ليست أي جهة حكومية، بل الهيئة، وهي بحسب تعريف المادة 1 هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ويتحرك هذا التعاقد بإحدى طريقتين:
- أن تبادر به الهيئة من تلقاء نفسها.
- أو أن يكون بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية.
وفي الحالتين يشترط النص موافقة الوزارة، أي وزارة المالية بحسب التعريفات. وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد ضوابط هذا التعاقد، فلا تبين بنفسها شروطه أو نطاقه أو مدته.
والمقصود عمليًا أن بعض المشتريات الحكومية يمكن أن تُستثمر لبناء قدرة صناعية ومعرفية داخل المملكة، بدل الاكتفاء بشراء المنتج جاهزًا من الخارج. وهو من الأساليب الخاصة للتعاقد التي ينظمها النظام، شأنه شأن المزايدة العكسية الإلكترونية في المادة 34، والمسابقة في المادة 36.
والشركات المحلية أو الأجنبية المهتمة بهذا النوع من العقود تحتاج إلى معرفة الضوابط التي تحددها اللائحة، ويمكنها لذلك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية أو محامٍ في قضايا الاستثمار.
مثال عملي
طلبت جهة حكومية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التعاقد على توطين صناعة قطع غيار تحتاجها بانتظام بدل استيرادها. وبعد موافقة وزارة المالية تعاقدت الهيئة مع شركة على التوطين ونقل المعرفة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
من يملك صلاحية التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؟
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إحدى الجهات الحكومية.
هل يشترط موافقة جهة أخرى على عقد التوطين؟
نعم، يشترط النص موافقة وزارة المالية.
أين توجد شروط عقود توطين الصناعة؟
تحيل المادة إلى الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن الاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية
- المادة 14
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إلي
- المادة 15
تلزم المادة الجهات بشراء ما في قوائم الشراء الموحد عبر اتفاقياته الإطارية إلا بموافقته، وبعرض دراسات الجدوى ووثائق المنافسة عليه قبل الطرح، مع استثناءات محددة.
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمت
- المادة 33
تجيز المادة للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة إذا تعذر تحديد الكميات أو حجم الأعمال أو الخدمات أو موعد تنفيذها.
للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف
- المادة 34
تجيز المادة للجهة الحكومية استخدام المزايدة العكسية الإلكترونية بشروط: مواصفات مفصلة، وسوق تنافسية، واستقبال العروض وترتيبها آليًا عبر البوابة، وتحديد المواعيد، وتزويد المتنافسين بالمعلومات.
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: 1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة. 2- أن يكون هناك
- المادة 36
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد على أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية عن طريق أسلوب المسابقة وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

