المادة 34 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل السادس: المزايدة العكسية الإلكترونية
تجيز المادة للجهة الحكومية استخدام المزايدة العكسية الإلكترونية بشروط: مواصفات مفصلة، وسوق تنافسية، واستقبال العروض وترتيبها آليًا عبر البوابة، وتحديد المواعيد، وتزويد المتنافسين بالمعلومات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:
1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.
2- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
3- أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي.
4- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
5- أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المزايدة العكسية الإلكترونية، وهي بحسب تعريف المادة 1 أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبيًا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرًا. أي أن المتنافسين يخفضون أسعارهم تباعًا بدل تقديم سعر واحد ثابت.
ويجوز للجهة الحكومية استخدام هذا الأسلوب وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة خمسة أمور:
- أن تعد الجهة مواصفات فنية مفصلة، حتى تكون المقارنة على السعر لشيء محدد بوضوح.
- أن توجد سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
- أن تُستقبل العروض عن طريق البوابة (البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية) وأن تُرتب آليًا.
- أن تُحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
- أن يُزوَّد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.
ويُفهم من هذه الشروط أن الأسلوب يناسب المشتريات التي يمكن وصفها بدقة ويتوافر لها عدد كاف من الموردين، لأن المفاضلة فيه تقوم على السعر.
وهو أسلوب مستقل عن الاتفاقية الإطارية في المادة 33. ومن يشارك في مزايدة عكسية ويواجه إشكالًا في إجراءاتها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
طرحت جهة حكومية في الرياض توريد أجهزة حاسب بمواصفات فنية مفصلة عبر البوابة بأسلوب المزايدة العكسية، وحددت ساعة البداية والنهاية. تقدمت شركة أحمد بسعر ثم خفّضته مرتين خلال المدة، ورتبت البوابة العروض آليًا لاختيار الأقل سعرًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما هي المزايدة العكسية الإلكترونية؟
أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبيًا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرًا.
ما شروط استخدام المزايدة العكسية؟
مواصفات فنية مفصلة، وسوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال، واستقبال العروض وترتيبها آليًا عبر البوابة، وتحديد تاريخ البداية والنهاية، وتزويد المتنافسين بالمعلومات وإرشادات استخدام البوابة.
هل يمكن تقديم عروض المزايدة العكسية ورقيًا؟
النص يشترط أن تُستقبل العروض عن طريق البوابة وأن تُرتب بشكل آلي.
مواد أخرى عن الاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية
- المادة 14
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إلي
- المادة 15
تلزم المادة الجهات بشراء ما في قوائم الشراء الموحد عبر اتفاقياته الإطارية إلا بموافقته، وبعرض دراسات الجدوى ووثائق المنافسة عليه قبل الطرح، مع استثناءات محددة.
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمت
- المادة 33
تجيز المادة للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة إذا تعذر تحديد الكميات أو حجم الأعمال أو الخدمات أو موعد تنفيذها.
للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف
- المادة 35
تجيز المادة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بمبادرة منها أو بطلب من جهة حكومية وبعد موافقة وزارة المالية، التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
- المادة 36
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد على أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية عن طريق أسلوب المسابقة وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

