قانون

المادة 34 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل السادس: المزايدة العكسية الإلكترونية

تجيز المادة للجهة الحكومية استخدام المزايدة العكسية الإلكترونية بشروط: مواصفات مفصلة، وسوق تنافسية، واستقبال العروض وترتيبها آليًا عبر البوابة، وتحديد المواعيد، وتزويد المتنافسين بالمعلومات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:

1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.

2- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.

3- أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي.

4- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.

5- أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما هي المزايدة العكسية الإلكترونية؟

أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبيًا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرًا.

ما شروط استخدام المزايدة العكسية؟

مواصفات فنية مفصلة، وسوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال، واستقبال العروض وترتيبها آليًا عبر البوابة، وتحديد تاريخ البداية والنهاية، وتزويد المتنافسين بالمعلومات وإرشادات استخدام البوابة.

هل يمكن تقديم عروض المزايدة العكسية ورقيًا؟

النص يشترط أن تُستقبل العروض عن طريق البوابة وأن تُرتب بشكل آلي.

مواد أخرى عن الاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.