قانون

المادة 20 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة العشرون · الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما المعايير المسموح بها في تأهيل المتنافسين؟

معايير موضوعية وقابلة للقياس، متعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع طبيعة المشروع وحجمه وقيمته.

هل يجب أن تتناسب معايير التأهيل مع حجم المشروع؟

نعم، تنص المادة على أن تكون المعايير بما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.

هل تطبق هذه الضوابط على التأهيل اللاحق أيضاً؟

نعم، المادة تشمل معايير التأهيل المسبق أو اللاحق.

مواد أخرى عن تأهيل المتنافسين وشروط التعامل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.