المادة 19 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تأهيل المتنافسين في فقرتين:
1. وجوب التأهيل: على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات، وفقاً لما توضحه اللائحة. والفرق بينهما وفق تعريفات المادة 1:
- التأهيل المسبق: تحقق الجهة من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
- التأهيل اللاحق: تحقق الجهة من توافر المؤهلات والقدرات لدى مقدم العرض بعد اختيار أفضل عرض وقبل الترسية عليه.
2. أثر التأهيل المسبق: إذا أجرت الجهة تأهيلاً مسبقاً، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتازه فقط. فمن لم يجتز التأهيل المسبق لا يُدعى للمشاركة.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- المادة 18 تشترط توافر الشروط اللازمة فيمن تتعامل معهم الجهات الحكومية، والتأهيل وسيلة التحقق منها.
- المادة 20 توجب أن تكون معايير التأهيل موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع طبيعة المشروع وحجمه وقيمته.
والمادة لا تحدد متى تختار الجهة التأهيل المسبق ومتى تختار اللاحق، إذ أحالت ذلك إلى اللائحة.
مثال عملي
جهة حكومية طرحت مشروع إنشاء مستشفى في نجران وأجرت تأهيلاً مسبقاً. تقدمت شركة مقاولات للتأهيل ولم تجتزه، ثم أرادت تقديم عرضها في المنافسة. وفق الفقرة 2، تقتصر الدعوة للمشاركة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط، فلا تُدعى هذه الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز المشاركة في المنافسة دون اجتياز التأهيل المسبق؟
إذا أجرت الجهة تأهيلاً مسبقاً، فإن الدعوة للمشاركة تقتصر على من اجتازه فقط.
ما الفرق بين التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق؟
المسبق يكون قبل تقديم العروض، واللاحق يكون بعد اختيار أفضل عرض وقبل الترسية، وفق تعريفات المادة 1.
هل التأهيل إلزامي في المنافسات الحكومية؟
نعم، تلزم المادة الجهة الحكومية بإجراء تأهيل مسبق أو لاحق وفقاً لما توضحه اللائحة.
مواد أخرى عن تأهيل المتنافسين وشروط التعامل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 18
توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 20
توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب
- المادة 27
تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 90
توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

