المادة 27 من نظام المناطق
المادة السابعة والعشرون
تجعل المادة حضور اجتماعات المجلس واجبًا وظيفيًا لوكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة، وتجعل غياب العضو المعين عن دورتين متتاليتين دون عذر موجبًا للإقالة ومنع إعادة تعيينه سنتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم.
وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة، يعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليين بدون عذر مقبول، موجبا للإقالة من المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلس مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حضور اجتماعات مجلس المنطقة، وتفرق بين فئتين من الأعضاء بحسب المادة 16:
أولًا: الأعضاء في الفقرتين (ج) و(د) من المادة 16، وهم وكيل الإمارة، ورؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الداخلية:
- الحضور بالنسبة لهم واجب وظيفي.
- عليهم الحضور بأنفسهم، أو حضور من يقوم مقامهم في حالة غيابهم عن عملهم.
ثانيًا: الأعضاء في الفقرة (هـ) من المادة 16، وهم الأهالي المعينون من أهل العلم والخبرة والاختصاص:
- تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليتين بدون عذر مقبول يوجب إقالته من المجلس.
- ولا يجوز تعيينه لعضوية المجلس مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.
ويلاحظ أن الإقالة مرتبطة بثلاثة شروط مجتمعة: أن يكون الغياب عن دورتين، وأن تكونا متتاليتين، وأن يكون بلا عذر مقبول.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 التي تنظم الدورات العادية كل ثلاثة أشهر والاجتماعات غير العادية. وبعدها المادة 28 التي تشترط لصحة الاجتماع حضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ويرجح جانب الرئيس عند التساوي. ومن يواجه إقالة بسبب الغياب يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
عضو معين من الأهالي في مجلس منطقة عسير تغيب عن دورتين متتاليتين دون عذر مقبول. يوجب ذلك إقالته من المجلس، ولا يجوز تعيينه مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المناطق
ماذا يحدث إذا تغيب عضو مجلس المنطقة؟
إذا كان من الأهالي المعينين وتخلف عن دورتي انعقاد متتاليتين بدون عذر مقبول، فذلك موجب لإقالته.
هل يمكن إعادة تعيين العضو المقال لغيابه؟
لا يجوز إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.
هل يجوز لرئيس الجهاز الحكومي إنابة غيره في حضور المجلس؟
يحضر بنفسه، أو يحضر من يقوم مقامه في حالة غيابه عن عمله.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن اجتماعات مجلس المنطقة وقراراته
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 26
توجب المادة انعقاد مجلس المنطقة في دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة رئيسه، وتجيز الاجتماع غير العادي، وتمنع فض الدورة قبل مناقشة جدول الأعمال كاملًا.
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك. وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد
- المادة 28
تشترط المادة لصحة اجتماعات مجلس المنطقة حضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.
لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجان
- المادة 29
تجيز المادة لمجلس المنطقة تكوين لجان خاصة عند الحاجة، والاستعانة بذوي الخبرة، واستدعاء من يشاء لحضور اجتماعاته والمشاركة في المناقشة دون حق التصويت.
لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات ا
- المادة 30
تجيز المادة لوزير الداخلية دعوة مجلس المنطقة للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، ورئاسة أي اجتماع للمجلس يحضره.
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.
- المادة 31
تمنع المادة انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بأمر من وزير الداخلية.
لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

