ترخيص مزاولة مهنة التقييم في نظام المقيمين المعتمدين السعودي
حظر مزاولة التقييم في أي فرع دون ترخيص، وسجل المقيّمين لكل فرع وقيد الشركات المهنية، وشروط القيد من الجنسية السعودية والأهلية وحسن السيرة والخبرة والعضوية الأساسية، والخبرة الإضافية لبعض الأعمال، ولجنة قيد المقيّمين، وإصدار الهيئة الترخيص وتجديده، وطلبات المهنيين من هيئات أخرى.
7 مواد
- المادة 3
تحظر المادة على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروعها ما لم يكن مرخصًا له بمزاولتها في الفرع نفسه.
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
- المادة 4عُدّلت بموجب م/190
تنشئ المادة في الهيئة سجلًا لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه المقيمون الأفراد، وتلزم المقيمين من الشركات بالتسجيل كذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة.
ينشأ في الهيئة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون ـ بالإضافة إلى ذلك ـ في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية .
- المادة 5
تشترط المادة فيمن يقيد في سجل المقيمين أن يكون سعوديًا كامل الأهلية حسن السيرة غير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة، ذا خبرة في الفرع، وعضوًا أساسيًا في الهيئة.
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون : 1 ـ سعودي الجنسية . 2 ـ كامل الأهلية . 3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 4 ـ لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 5 ـ عضواً أساسياً…
- المادة 6
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر خبرة إضافية لمزاولتها، ولا تحتسب مدة الإيقاف ضمن تلك المدة.
تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة .
- المادة 7عُدّلت بموجب م/190
تنظم المادة لجنة قيد المقيمين المكونة من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وتلزمها بتسبيب قرار الرفض، وتجيز لصاحب الطلب المرفوض التظلم أمام ديوان المظالم.
أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة. ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر…
- المادة 8عُدّلت بموجب م/190
تنص المادة على أن الهيئة تصدر ترخيص مزاولة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد بعد القيد في السجل، وتحيل إجراءات الإصدار والمقابل المالي والمدة وشروط التجديد إلى اللائحة.
بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده
- المادة 9
تجيز المادة للهيئة النظر، وفق اللائحة التنفيذية، في طلبات مهنيين أعضاء في هيئات مهنية أخرى للحصول على ترخيص مزاولة التقييم، وفق الشروط الواردة في النظام.
للهيئة أن تنظر - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون (أعضاء في هيئات مهنية أخرى) للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام .