المادة 33 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الثالثة والثلاثون
تجعل المادة المحكمة المختصة تنظر ست مخالفات، منها مزاولة التقييم دون ترخيص وانتحال لقب المقيم والدعاية المضللة، وتطبق عليها عقوبات محددة من المادة 32.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أولاً : تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات التالية:
1 - مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.
2 - مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3 - فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص .
4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.
6 - انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.
ثانياً : تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،هـ،و،ز،ح) من البند (أولاً) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المخالفات الأشد في النظام، والتي تنظرها المحكمة المختصة.
أولًا: المخالفات الست
- مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.
- مزاولة المهنة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه دون اتباع إجراءات التجديد.
- فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص.
- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة، نتج عنها منح ترخيص أو تجديده.
- استعمال وسيلة دعاية من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة خلافًا للحقيقة.
- انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.
ثانيًا: العقوبات
تطبق المحكمة على مرتكبي هذه المخالفات أيًّا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز، ح) من البند (أولًا) من المادة 32. ومن هذه العقوبات وفق نص المادة 32 المعروض: الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل، والسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة. أما الفقرة (ح) فقد أضيفت إلى الإحالة بالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، ولا يظهر مضمونها في نص المادة 32 المعروض هنا.
ملاحظة: الإنذار واللوم، وهما الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 32، ليسا ضمن العقوبات التي تطبقها المحكمة على هذه المخالفات.
الأثر العملي: هذه المخالفات تحمي الجمهور من غير المرخصين ومن يدّعون صفة المقيّم. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 34 تحيل هذه المخالفات إلى جهة التحقيق للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه المخالفات يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شخص في جدة غير مرخص، أنشأ حسابًا على وسائل التواصل يقدم فيه نفسه بلقب «مقيّم عقاري معتمد» ويقدم تقييمات بمقابل. هذا الفعل يجمع بين مزاولة التقييم دون ترخيص وانتحال اللقب واستعمال دعاية مضللة، وتختص المحكمة المختصة بالنظر فيه وفق المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المقيمين المعتمدين
ما عقوبة مزاولة التقييم بدون ترخيص؟
تنظرها المحكمة المختصة وتطبق أيًّا من العقوبات في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز، ح) من المادة 32، ومنها الغرامة حتى 200,000 ريال والسجن حتى سنة.
هل انتحال لقب مقيم معتمد مخالفة؟
نعم، انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم من المخالفات التي تنظرها المحكمة المختصة.
هل يعاقب من حصل على الترخيص ببيانات غير صحيحة؟
نعم، تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة أدت إلى منح الترخيص أو تجديده من المخالفات المذكورة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة (ح) ضمن الإحالات الواردة في البند (ثانياً) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
أولاً : تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات التالية:
1 - مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.
2 - مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3 - فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص .
4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.
6 - انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.
ثانياً : تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،هـ،و،ز) من البند (أولاً) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات المقيمين وعقوباتها
- المادة 36عُدّلت بموجب م/190
تجعل المادة تحديد مكافآت أعضاء لجنة النظر في المخالفات بقرار من الوزير، وتحديد مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين بقرار من المجلس.
تحدد ـ بقرار من الوزير ـ مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتحدد -بقرار من المجلس-
- المادة 37عُدّلت بموجب م/190
تجيز المادة لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده طلب ترخيص أو عضوية جديدة أو إعادة القيد بعد 3 سنوات من قرار الإلغاء أو الشطب.
يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

