المادة 26 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة السادسة والعشرون
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية للهيئة: اعتماد تقرير المجلس السنوي، وإقرار الحسابات الختامية، وتعيين مراجعي الحسابات وأتعابهم، وانتخاب أعضاء المجلس من المقيمين المعتمدين، ومناقشة جدول أعمالها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي :
1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة.
2 - إقرار الحسابات الختامية للهيئة.
3 - تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.
4 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيّمين المعتمدين.
5 - مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة صلاحيات الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وهي خمس:
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة.
- إقرار الحسابات الختامية للهيئة.
- تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيّمين المعتمدين.
- مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
دلالة هذه الاختصاصات: الجمعية العمومية هي الجهة التي يراقب من خلالها الأعضاء عمل مجلس الإدارة؛ فهي التي تنتخبه، وتعتمد تقريره، وتقر حساباته، وتعين المراجع الذي يفحص هذه الحسابات.
شرط في انتخاب المجلس: يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من المقيّمين المعتمدين. وقد جاء هذا النص بتعديل الفقرة 4 بالمرسوم الملكي (م/109) وتاريخ 1441/8/22هـ.
العلاقة بالمواد الأخرى:
- تحدد المادة 25 أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، وتنظم نصاب اجتماعاتها ورئاستها.
- تنص المادة 27 على أن مجلس الإدارة يتكون من تسعة من المقيّمين المعتمدين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد مدة دورته واجتماعاته.
والعضو الأساسي الذي يرغب في المشاركة في هذه القرارات عليه أن يسدد اشتراكه السنوي ليكون عضوًا في الجمعية العمومية. ومن لديه اعتراض على قرار للجمعية يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المقيمين المعتمدين
من ينتخب مجلس إدارة هيئة المقيمين المعتمدين؟
تنتخبه الجمعية العمومية للهيئة من المقيّمين المعتمدين.
من يعين مراجع حسابات الهيئة؟
الجمعية العمومية، وتحدد أتعابه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/109) — 22/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ، لتكون بالنص الآتي: "انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيّمين المعتمدين".
النص الأصلي قبل التعديلات
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي :
1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة.
2 - إقرار الحسابات الختامية للهيئة.
3 - تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.
4 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
5 - مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
مواد أخرى عن عضوية الهيئة وجمعيتها العمومية
- المادة 24
تحدد المادة فئات أعضاء الهيئة: أعضاء أساسيون حاصلون على درجة جامعية وشهادة الزمالة أو مستثنون بالمادة 40، وأعضاء منتسبون، وأعضاء شرف، وطلبة منتسبون.
تتكون الهيئة مما يأتي : 1 - أعضاء أساسيون، وهم : أ - الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة. ب - المستثنون
- المادة 25عُدّلت بموجب م/190
تنظم المادة الجمعية العمومية للهيئة المكونة من الأعضاء الأساسيين المسددين لاشتراكاتهم، ونصاب اجتماعاتها العادية والاستثنائية، ورئاستها وطريقة إصدار قراراتها.
1 - يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية . 2 - تعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية
- المادة 40
تستثني المادة القائمين بأعمال التقييم عند نفاذ النظام فتسمح لهم بالاستمرار بصفة أعضاء أساسيين، بشرط اجتياز امتحان الزمالة أو امتحان الهيئة خلال 5 سنوات، مع جواز التمديد مدة مماثلة.
استثناءً من الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، يستمر القائم بأعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

