المادة 716 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
تعدد المادة خمس حالات ينتهي فيها حق الارتفاق، منها انقضاء الأجل، واجتماع العقارين لمالك واحد، والنزول عنه مع إعلام المالك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:
أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.
ب- اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد.
ج- تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.
د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك.
هـ- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 716 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حالات انتهاء حق الارتفاق، وهي:
- انقضاء الأجل المعين له، أو زوال محله.
- اجتماع العقارين المرتفِق والمرتفَق به في يد مالك واحد؛ إذ لا معنى لحق ارتفاق للشخص على ملكه.
- تعذّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين. لكن الحق يعود إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.
- نزول صاحب الحق عنه، بشرط أن يُعلم مالك العقار المرتفَق به بذلك.
- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفِق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفَق به.
ومن المهم ملاحظة القيود التي وضعها النص: ففي حالة التعذر يكون الانتهاء مؤقتًا بطبيعته، إذ يعود الحق بعودة الوضع. وفي حالة النزول لا يكفي مجرد التنازل، بل يلزم إعلام مالك العقار المرتفَق به. وفي الحالة الأخيرة يُقارن بين الفائدة الباقية والأعباء الواقعة على العقار المرتفَق به.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 715 التي تبقي الارتفاق على كل جزء من العقار المرتفَق به إذا جُزّئ. وتليها المادة 717 التي تمنع سماع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله عشر سنوات.
ومن يرى أن حق ارتفاق على عقاره قد انتهى بإحدى هذه الحالات، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
كان لأرض زياد حق مرور في أرض جاره بالطائف، ثم اشترى زياد أرض الجار نفسها. فاجتمع العقاران في يد مالك واحد، فينتهي حق الارتفاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 716 من نظام المعاملات المدنية
متى ينتهي حق الارتفاق؟
في خمس حالات: انقضاء أجله أو زوال محله، واجتماع العقارين في يد مالك واحد، وتعذر استعماله لتغير وضع العقارين، ونزول صاحبه عنه مع إعلام المالك، وزوال الغرض منه أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء.
هل يعود حق الارتفاق بعد انتهائه؟
إذا انتهى لتعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين، فإنه يعود إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.
هل يكفي أن أتنازل عن حق الارتفاق ليفقد أثره؟
يشترط النص أن يُعلم صاحب الحق مالك العقار المرتفَق به بنزوله.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

